للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سلما لتأخر قبض المسلم فيه عن المجلس.

وهو ينعقد بلفظ‍ السلم والسلف كأسلفتك، وبألفاظ‍ البيع العامة لا الخاصة بباب من أبوابه (١)، فلا ينعقد السلم بلفظ‍ الصرف مثلا (٢).

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية: وينعقد السلم بقول المسلم - وهو المشترى - أسلمت اليك أو أسلفتك أو سلفتك - بالتضعيف - كذا فى كذا الى كذا، ويقبل المخاطب وهو المسلم اليه بقوله: قبلت وشبهه. ولو جعل الايجاب منه جاز بلفظ‍ البيع والتمليك واستلمت منك واستلفت وتسلفت (٣).

[مذهب الإباضية]

ذكر صاحب شرح النيل أن المتعاقدين فى السلم يتلفظان بلفظ‍ يكون به عقد السلم مثل أن يقول المسلم: أسلمت لك هذه الدنانير فى كذا، فيقول الاخر: قبلت على ذلك أو يبتدئ هو ويقول للمسلم: بعت لك كذا بكذا، ويذكر ان الشروط‍ التى بها يصح عقد السلم على ما يرد فى بابه، وحكى خلاف الأئمة فيما اذا لم يتلفظا بذلك ولكنه رجح المنع، لأن السلم مضيق فيه.

واذا وزن المسلم الدراهم ثم دفعها الى المسلم اليه وشرط‍ شروط‍ السلم عليه فسكت وقبضها، ثم احتج المسلم اليه بعد الاجل بأنه لم يقبله، فان كانت الدراهم بيد المسلم عند الاشتراط‍ ثم قبضها المسلم اليه تم السلم، وان شرطها بعد ما صارت الدراهم بيد المسلم اليه فعليه يمين أنه ما قبضها منه على قبوله.

هذا وقد روى صاحب شرح النيل عن التاج أن السلم ينعقد بلفظ‍ السلم والسلف، لأن الشرع ورد بهما (٤).

[شروط‍ صحة عقد السلم]

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع أن شرائط‍ الركن فى الأصل نوعان نوع يرجع الى نفس العقد.

ونوع يرجع الى البدل.

أما الذى يرجع الى نفس العقد فواحد وهو أن يكون العقد باتا عاريا عن شرط‍ الخيار للعاقدين أو لأحدهما، لأن جواز البيع مع شرط‍ الخيار فى الاصل ثبت معدولا به عن القياس، لانه شرط‍ يخالف مقتضى العقد بثبوت الحكم للحال وشرط‍ الخيار يمنع انعقاد العقد فى حق الحكم، ومثل هذا الشرط‍ مفسد للعقد فى الاصل الا أنا عرفنا جوازه بالنص. والنص ورد فى بيع العين فبقى ما وراءه على أصل القياس خصوصا


(١) التاج المذهب لاحكام المذهب للصنعانى ج ٢ ص ٥٠١ مسألة رقم ٢٣٦.
(٢) المرجع السابق ص ٥١٢ مسألة رقم ٢٣٧ الطبعة المتقدمة.
(٣) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للعاملى ج ١ ص ٣١٢، ص ٣١٣ الطبعة المتقدمة.
(٤) الشيخ محمد أطفيش فى شرح النيل ج ٤ ص ٣٥٨ الطبعة المتقدمة.