للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا ينبغى لمن لا يملك نفسه اذا استيقظ‍ من نومه أن ينام معها فى خباء واحد، ولزم الدم قيل: بكل ما حرك الذكر اذا فعله على عمد (١).

حكم وحدود استمتاع الرجل

بزوجته المطلقة طلاقا رجعيا

[مذهب الحنفية]

ذكر صاحب بدائع الصنائع أن الرجل اذا طلق امرأته طلاقا رجعيا كره له التقبيل واللمس لغير شهوة اذا لم يرد به المراجعة، وكذا يكره له أن يراها متجردة لغير شهوة - كذا قال أبو يوسف - لأنه لا يأمن من أن يشته فيصير مراجعا من غير اشهاد وذلك مكروه. وكذا لا يأمن من الاضرار بها، لجواز أن يشته فيصير به مراجعا، وهو لا يريد امساكها فيطلقها، فتطول العدة عليها، فتتضرر، والله عز شأنه نهى عن ذلك فى قوله «وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا»}. (٢)

وكذا قال أبو يوسف ان الأحسن اذا دخل عليها أن يتنحنح ويسمعها خفق نعليه، ليس من أجل أنها حرام، ولكن لا يأمن من أن يرى الفرج بشهوة، فيكون رجعة بغير اشهاد.

ولو نظر الى دبرها موضع خروج الغائط‍ بشهوة لم يكن ذلك رجعة كذا ذكر فى الزيادات وهو قول محمد الأخير، وكان يقول أولا انه يكون رجعة، ثم رجع عنه على ما حكى ابراهيم بن رستم، وهو قياس قول أبى حنيفة، لأن ذلك السبيل لا يجرى مجرى الفرج، ألا ترى أن الوط‍ ء فيه لا يوجب الحد عنده، فكان النظر اليه كالنظر الى سائر البدن، ولأن النظر الى الفرج بشهوة انما كان رجعة لكون الوط‍ ء حلالا تقريرا للحل صيانة عن الحرام، والنظر الى هذا المحل عن شهوة مما لا يحتمل الحل بحال، كما أن الفعل فيه لا يحتمل الحل بحال فلا يصلح دليلا على الرجعة.

ولو نظرت هى الى فرجه بشهوة .. قال أبو يوسف: قياس قول أبى حنيفة أن يكون رجعة. وهذا قبيح، ولا يكون رجعة كذا قال أبو يوسف.

والصحيح قياس قول أبى حنيفة، لما ذكرنا فيما اذا جامعته وهو نائم أو مجنون، ولأن النظر حلال لها كالوط‍ ء فيجعل رجعة تقريرا للحل وصيانة عن الحرمة، ولأن النظرين يستويان فى التحريم، ألا ترى أن نظرها الى فرجه كنظره الى فرجها فى التحريم فكذا فى الرجعة.

ولو لمسته لشهوة مختلسة أو كان نائما أو اعترف الزوج أنه كان بشهوة فهو رجعة فى قول أبى حنيفة ومحمد.


(١) المرجع السابق ج ٢ ص ٣٢٦ الطبعة المتقدمة.
(٢) الآية رقم ٢٣١ من سورة البقرة.