منفعة فى الذمة، واعتمده الوالد رحمه الله تعالى فى فتاويه. ولا يجوز اقراض ماء القناة للجهل به، ولا يجوز اقراض الجارية التى تحل للمقترض فى الأظهر وان لم تكن مشتهاة مع أنه لو جعل رأس مال المسلم جارية يحل للمسلم اليه ان يطأها وكان المسلم فيه جارية أيضا جاز له ان يردها عن المسلم لأن العقد لازم من الجانبين. والقول الثانى الذى يقابل الأظهر يجوز اقراضها، ورد هذا القول بانه قد يطؤها ثم يردها فتصير فى معنى اعارة الجوارى للوط ء وهو ممتنع كما نقله مالك رحمه الله تعالى عن اجماع أهل المدينة وما نقل عن عطاء رحمه الله تعالى من جوازه رد بأنه مكذوب عليه، ولا ينافى ذلك أنه يجوز هبتها لفرعه مع جواز رجوعه فيها لجواز القرض من الجهنين ولأن موضوعه الرجوع ولو فى البدل فأشبه الاعارة بخلاف الهبة فيهما. هذا اذا كانت الجارية تحل للمقترض فان كانت تحرم عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة وكذا ملاعنه ونحو مجوسية ووثنية فان اقراضها له يجوز خلافا للأذرعى رحمه الله تعالى، أما ان كانت لا تحل له لكونها أخت زوجته فلا يجوز اقراضها لتعلق زوال مانعها باختياره كما بحثه الاسنوى رحمه الله تعالى وأشعر به كلام غيره وقضية التعليل الفارق بين المجوسية ونحو أخت الزوجة أن المطلقة ثلاثا يحل قرضها لمطلقها، وبحث بعضهم عدم حلها لقرب زوال مانعها بالتحليل ويحرم قرض رتقاء وقرناء ولو لنحو ممسوح لأن المحذور خوف التمتع وهو موجود وتعبير بعضهم بخوف الوط ء جرى على الغالب وما بحثه الأذرعى رحمه الله تعالى - من حل اقراضها لبعضه لأنه ان وطئها حرمت على المقرض والا فلا محذور بعيد اذ المحذور - وهو وطؤها ثم ردها موجود وتحريمها على المفرض أمر آخر لا يفيد نفيا ولا اثباتا وقرضها لخنثى جائز كبعد اتضاحه، فلو اتضحت ذكورته بان بطلان القرض اذ العبرة فى العقود بما فى نفس الأمر، ولو اقترض الرجل شكلا لم يصح لامتناع السلم فيه، والقول بحله لتعذر وطئه مادام خنثى خطأ كما قاله الزركشى رحمه الله تعالى وما لا يسلم فى نوعه لا يجوز اقراضه فى الأصح لأن مالا ينضب أو يعز وجوده يتعذر أو يتعسر رد مثله اذ الواجب فى المتقوم رد مثله صورة. والقول الثانى المقابل الأصح يجوز اقراضه كالبيع.
ويستثنى من ذلك جواز قرض الخبز والعجين ولو خميرا حامضا للحاجة، والمسامحة وان صحح البغوى صلى الله تعالى فى التهذيب المنع ويرده وزنا على الراجح وقيل: يرده عددا ورجحه فى الكافى ومن فهم اشتراط الجمع بينهما فقد أبعد، وكذا يستثنى جزء شائع من دار لم يزد على النصف كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى تبعا للسبكى لأن له حينئذ مثلا، يظهر أخذا من العلة أن النصفين متساويان - والمراد مساوى الاجزاء فيما جاز. والأوجه عدم صحة فرض خميرة اللبن الحامض تلقى عليه ليروب - وهى المسماة بالروبة - لاختلاف حموضتها المقصودة ووهم من فهم اتحادها بخميرة الخبز، ويجوز افراض المكيل وزنا وعكسه ان لم يتجاف فى المكيال كالسلم (١).
[مذهب الحنابلة]
جاء فى المغنى أنه يجوز قرض المكيل والموزون بغير خلاف قال ابن المنذر
(١) نهاية المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج ج ٤ ص ٢٢٠ وما بعدها الى ص ٢٢٣ الطبعة