للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الزيدية]

حكم استرداد رأس المال

والمسلم فيه اذا بطل العقد

يجوز للمسلم والمسلم اليه أن يسترجع ما سلم متى كان السلم باطلا لاختلال شرط‍ فيرجع المسلم اليه بما دفع للمسلم ويرجع المسلم على المسلم اليه بقيمة رأس مال السلم أو مثله لان المفروض أن رأس المال قد تلف - ثم قال واعلم أنه لا يجدد السلم الباطل على وجه الصحة الا بعد التراجع فيسترد المسلم ما كان سلمه أو مثله أو قيمته (١).

حكم استرداد رأس المال والمسلم

فيه اذا أريد تجديد السلم الباطل:

واسترداد ما سلم شرط‍ لصحة تجديد السلم الباطل فلا يجدد على وجه الصحة الا مع التراجع حيث يسترد المسلم ما كان سلمه أو مثله أو قيمته ان كان قد تلف ثم يرجعه اليه ومتى حصل التراجع صح التجديد ولو وقع العقد فى المجلس قبل التراجع وهذا بخلاف الصرف فلا يجب التراجع لانه فى ذمتين وما فى الذمة قد تعين كالحاضر.

[مذهب الإمامية]

حكم استرداد رأس مال السلم

اذا تعذر تسليم المسلم فيه:

يرى الإمامية أن رب السلم له أن يسترد رأس ماله اذا انقطع المسلم فيه عند الحلول حيث يكون مؤجلا ممكن الحصول بعد الاجل عادة فاتفق عدمه وذلك اذا اختار رب السلم أن يفسخ ومثله ما اذا مات المسلم اليه قبل الاجل وقبل وجود المسلم فيه اذ هو فى حكم انقطاع المسلم فيه ولو قبض بعض المسلم فيه ثم انقطع الباقى ثم اختار رب السلم أن يفسخ فى الباقى فله أن يسترد بحصة ذلك الباقى من الثمن (٢) أو قيمة الثمن.

[مذهب الإباضية]

[حكم استرداد المسلم فيه]

جاء فى شرح النيل (٣): أنه لا يصح فى الحكم استرداد المسلم فيه ان أوفى المسلم اليه للمسلم حقه بكيل أو وزن ثم استرده المسلم اليه منه بشراء بكيل آخر مساويا للأول أو مخالفا له نسيئه عاجلا أو آجلا بلا شرط‍ لذلك الاسترداد عند عقد السلم أو عند ارادة ايفاء الحق أو بين ذلك ولا اتفاق عليه وان كان جائزا فيما بينهما وبين الله أما فى الحكم


(١) شرح الازهار ج‍ ٣ ص ١١٩ والتاج ج‍ ٢ ص ٥١١ الطبعات السابقة.
(٢) الروضة البهية ج‍ ١ ص ٣١٧ الطبعة السابقة.
(٣) كتاب شرح النيل وشفاء العليل ج‍ ٤ ص ٥١ الطبعة السابقة.