للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كان مما لا يمكن الاحتراز منه كالدخان والغبار لم يفسد اذا كان يسيرا بحيث لا يمكن الاحتراز منه.

والثانى: أن يكون جاريا فى الحلق فلو وصل إلى جوف دون أن يجرى فى الحلق لم يفسد وذلك كالحقنة والطعنة والرمية ودواء الجائفة مما يصل إلى الجوف واستثنى مما يصل جاريا فى الحلق الريق ويسير الخلالة بغير فعله وسعوط‍ الليل.

والثالث: أن يدخل فى الحلق من خارجه فلو لم يجر فيه من خارجه بل نزل من الدماغ أو العين أو الخيشوم كالنخامة نزلت من مخرج الخاء فإنه لا يفسد.

والرابع: أن يكون جريه فى حلق الصائم يفعله وبسببه. وأما لو كان بغير ذلك لم يفسد صومه كمن أوجر ماء فدخل بغير اختياره وكمن جومعت مكرهة لا فعل لها أو نائمة، ولو أفطر بأى سبب وكان فى تلك الحال ناسيا لصومه فإن الناسى لاقضاء عليه ولا يفسد صومه وقال البعض الناسى كالعامد.

وإن أفطر مكرها فان صومه يفسد إذا وقع الإفطار بفعله أو بسببه ولو كان مكرها. وأما إن أكره على وجه لم يبق له فعل لم يفسد صومه كما تقدم وقيل غير ذلك (١) (ينظر مصطلح صوم).

[مذهب الإمامية]

يجب الإمساك عن كل مأكول معتادا كان كالخبز والفواكه أو غير معتاد كالحصى والبرد، وعن كل مشروب ولو لم يكن معتادا كمياه الأنهار وعصارة الاشجار وعن الجماع فى القبل إجماعا وفى غير المرأة على الأظهر ويفسد صوم المرأة. (٢) وقيل أن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السّلام يفسد الصوم وقيل لا وهو الأشبه.

وفى إيصال الغبار إلى الحلق خلاف وفى الأظهر التحريم وفساد الصوم.

ولو استمنى أو لمس امرأة فسد صومه.

ولو احتلم بعد نية الصوم نهارا لم يفسد صومه، وكذا لو نظر إلى إمرأة فأمنى على الأظهر أو استمع فأمنى (٣).

والحقنة بالجامد جائزة، وبالمائع محرمة. ويفسد بها الصوم على تردد. (٤) ولا يفسد الصوم ما يصل إلى الجوف بغير الحلق عدا الحقنة بالمائع وقيل صب الدواء فى الإحليل إلى الجوف يفسده وفيه تردد.

ولا يفسد الصوم بابتلاع النخامة والبصاق ولو كان عمدا ما لم ينفصل عن الفم وما ينزل من الفضلات من رأسه إذا استرسل فتعدى الحلق من غير قصد لم يفسد الصوم، ولو تعمد ابتلاعه أفسد. (٥) (ينظر مصطلح صوم)

[مذهب الإباضية]

يجب على الصائم الإمساك عن كل مفطر يصل إلى الجوف ولو رجع من حينه من أى منفذ كان الى مطلق البطن لا بخصوص دخول المعدة والمصارين وإن كان غير مغذ كذهب وتراب وصوف وغير ذلك. فمن جعل ماء ونحوه لحاجة فى المجارى التى تؤدى إلى الحلق أو البطن انتقض صومه كله، وقيل: يومه ولزمته المغلظة. والصحيح أنه لا شئ عليه إلا إذا تبين أنه وصل الحلق أو الجوف. ومن أمسك فى فيه حديدا أو نحاسا أو فضة غير متعمد أو متعمدا انتقض صومه كله إذا كان متعمدا أما إذا كان غير متعمد انتقض صوم يومه فقط‍ ومن جعل فى فيه نحو حصاة فسبقت الى حلقه أعاد صوم يومه (٦) وقيل لا. وإذا نظر الزوج أو السيد أو مس متعمدا وأنزل انتقض صومه وقالوا إذا كان الإفطار بالحرام من مال مغصوب أو مسروق عمدا وميتة ونحو ذلك يفسد الصوم وقيل لا يفسد بالإفطار


(١) شرح الأزهار ج ٢ ص ١٦ وما بعدها
(٢) شرائع الاسلام ص ٩٩
(٣) شرائع الاسلام ص ١٠١
(٤) و ٦ شرائع الاسلام ص ١٠٠
(٥) و ٢ و ٣ شرائع الاسلام ص ١٠٠
(٦) شرح النيل ج ٢ ص ١٨٩