للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على المرء اذا كان لولده مال ويأخذ من هذا المال قدر كفايته ويحج به وليس للابن الامتناع منه. والدليل الأخبار المروية فى هذا المعنى من جهة الخاصة وقول الرسول عليه الصلاة والسّلام «أنت ومالك لأبيك» فحكم ان ملك الابن مال الأب واذا كان له نقد وجد الاستطاعة فوجب عليه الحج (١).

[مذهب الإباضية]

جاء فى «كتاب شرح النيل» أنه ان لزم الحج امرأة حجت مع زوج أو محرم ان وجد ولا يلزمهما أن يحجا بها لكن ان طلبت مصاحبتهما، فلا يمنعانها واذا صاحبت زوجها لزمته حقوقها، وان كان مالها يفئ بأجرة من يحج بها أو بارضاء محرمها أو زوجها به ان يحج بها لزمه وان منعها زوجها أو أبوها وقد استطاعت. ولما مات لم تستطع لم يلزمها الحج والا فلتحج مع ثقات معهم نساء يمنعونها من الضر كمنعهم لأنفسهم.

وفى التاج لا تخرج ولو الى مكة الا مع ولى الا أن لم تحج قط‍ ولم تجد وليا يخرج بها فقد أجازوا لها ان تحج الفرض مع ثقات معهم نساء وان كانت ملية ولا ولى لها لم يلزمها الحج ان لم تقدر عليه الا به وتؤمر أن تطلبه ان وجدته ويلزمها الايصاء بالحج.

وان لزمها الحج ولم تحج حتى افتقرت أمر أولادها أن يحجوا بها بلا وجوب وليس لها ان تحج بمال صغارها.

وللزوج منعها عن الخروج الى الحج ولو فرضا وقيل عن النفل وهو الصحيح لا عن الفرض ان وجدت ثقات وليس عليه أن يسافر بها للحج، وان أرادت نفلا للحج أو اعادة لحج فريضة لأجل خلل فمع زوج أو محرم فقط‍ والحق انها تعيد الحج الذى فسد لخلل ولو مع ثقة غير محرم لها فى جماعة (٢).

[الأم والاعتاق والولاء]

[مذهب الحنفية]

جاء فى كتاب (بدائع الصنائع) أن المرء اذا اشترى اباه أو أمه أو ابنه عتق عليه نوى أو لم ينو عند عامة العلماء لأن شراءه جعل اعتاقا شرعا حتى تتأدى به الكفارة اذا اشترى أباه ناويا عن الكفارة فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد خلافا لزفر والأصل أن كل من يملك ذا رحم محرم بالشراء أو بقبول الهبة أو الصدقة أو الوصية أو بالارث يعتق عليه لما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال «من ملك ذا رحم محرم منه فهو حر» وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله: انى دخلت السوق فوجدت أخى يباع فاشتريته وأنا أريد أن أعتقه فقال عليه الصلاة والسّلام: «ان الله تعالى قد أعتقه» (٣).


(١) كتاب الخلاف فى الفقه لأبى جعفر محمد ابن الحسن الطوسى ح‍ ١ ص ٤١٣، ٤١٤ مسألة رقم ٨ الطبعة الثانية سنة ١٣٨٢ هـ‍ مطبعة نابان بطهران.
(٢) شرح كتاب النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف أطفيش ح‍ ٢ ص ٢٧٥، ٢٧٦ طبع مطبعة محمد بن يوسف البارونى بمصر.
(٣) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لأبى بكر بن مسعود الكاسانى ح‍ ٤ ص ٤٧ الطبعة الأولى ١٣٢٨ هـ‍ - ١٩١٠ م طبع مطبعة الجمالية بمصر.