جاز والنماء بينهما من حين العقد فى النسبة وكذا لو استأجره لرعيها بشاة معينة فيها ولو كانت مجهولة لم يجز ولو استأجره لحصد الزرع بجزء منه معلوم كالسدس جاز وكذا استئجار الطحان بالنخالة أو بقفيز من الدقيق جائز.
[مذهب الإباضية]
وفى شرح النيل للإباضية (١): وان دفع له صوفا أو كتانا ليعمله ثوبا أو دفع له جلودا ليدبغها أو ذهبا أو فضة ليصنعهما حليا بتسمية قدر منها لم يجز، ولو فعل كان له أجر مثله، وقيل يجوز.
الشرط السادس
أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر،
وهذا شرط نفاذ.
اتفقت المذاهب الثمانية التى نحن بصدد بيان الحكم فيها على أنه يشترط فى ترتب آثار الاجارة عليها أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، وهذا الشرط يتضمن ما اشترطه من ذهب الى أن المنافع أموال وهو أن تكون المنفعة متقومة، أى ذات قيمة فى نفسها، لأنه لا يملك الا ما كان له قيمة والاتفاق على هذا الشرط أساسه أن عقد الاجارة يفيد تمليك المنفعة كما قدمنا، ولا يملك الا ما كان مملوكا فوجب لذلك أن يكون المؤجر مالكا للمنفعة حتى يستطيع تمليكها للمستأجر.
وقد جاء فى كتاب شرائع الاسلام للشيعة الإمامية: يشترط فى الاجارة أن تكون المنفعة مملوكة، اما تبعا لملك العين أو منفردة، ولذا كان للمستأجر أن يؤجر، الا أن يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه، واذا أجر الفضولى بطلت اجارته، وقيل:
وقفت على اجازة المالك وهو حسن.
ومما ينبغى ملاحظته أن ملك العين يترتب عليه ملك منافعها، ومن ثم كان لمالك العين أن يؤجرها لتمليك منافعها للمستأجر وقد ينفصل ملك المنافع عن ملك العين كما هو الحال فى المستأجر لعين والموصى له بالمنفعة والمستعير عند الحنفية والمالكية والموقوف عليه والمقطع عند من يرى أن الاقطاع تمليك للمنفعة لا للعين، وفى هذه الحال يلاحظ أن ليس كل من يملك المنفعة يملك أن يملكها غيره بالاجارة بل يرى أن بعض من يملك المنفعة لا يملك أن يملكها غيره وهاك البيان:
بالنسبة للمستأجر يرى أنه يملك أن يؤجر فى بعض الأحوال دون بعضها عند الحنفية، وسيأتى بيان ذلك وبيان آراء المذاهب فيه عند كلامنا على تصرف المستأجر فى المنفعة.
وبالنسبة للموصى له بالمنفعة فان الوصية له بها قد تكون مطلقة وقد تكون مقيدة بالاستعمال وقد تكون مقيدة بالاستغلال وقد تكون عامة.