للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سقط‍ حقه منها، فعلم أن الموقوف عليه قد يغرم وقد يحصل له رفق بالموقوف وأن هذا الشرط‍ غير مناف للوقف حتى يلغو كشرط‍ الخيار مثلا وانما غايته أنه قيد استحقاقه لسكناه بأن يعمر ما تهدم منه فان أراد ذلك فليعمره والا فليعرض عنه.

[مذهب الحنابلة]

جاء فى فتاوى ابن تيمية (١): أنه لو وقفت مدرسة على الفقراء والمتفقهة الفلانية برسم سكناهم واشتغالهم فيها لم تختص السكنى والارتزاق بشخص واحد وتجوز السكنى من غير ارتزاق من المال كما يجوز الارتزاق من غير سكنى ولا يجوز قطع أحد الصنفين الا بسبب شرعى اذا كان الساكن مشتغلا سواء كان يحضر الدرس أم لا.

ولو وقفت (٢) زاوية فيها عشرة فقراء مقيمون وبتلك الزاوية مطلع به امرأة عزب وهى من أوسط‍ النساء ولم يكن شرط‍ الواقف لها مسكنا فى تلك الزاوية ولم تكن من أقارب الواقف ولم يكن ساكن فى المطلع سوى المرأة المذكورة، وباب المطلع المذكور يغلق عليه باب الزاوية فان كان الواقف شرط‍ أن لا يسكنه الا الرجال سواء كانوا عزابا أو متأهلين منعت لمقتضى الشرط‍ وكذلك سكنى المرأة بين الرجال والرجال بين النساء يمنع منه لحق الله تعالى والله أعلم.

وقال صاحب الاقناع (٣): لو احتاجت دار موقوفة لسكنى الحاج أو الغزاة الى مرمة أوجر منه بقدر ذلك.

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم الظاهرى (٤): التحبيس وهو الوقف جائز فى الأصول من الدور والأرضين بما فيها من الغراس والبناء ان كانت فيها وفى الأرجاء، ثم (٥) قال:

ومن حبس داره أو أرضه ولم يسبل على أحد فله أن يسبل الغلة ما دام حيا على من شاء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «وسبل الثمرة».

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار (٦): من وقف دارا على الفقراء أو أرضا لم يجز لأحد من الفقراء أن يسكن تلك الدار ولا أن يزرع تلك الأرض ونحوهما الا باذن المتولى.

ثم قال (٧): حكى فى شرح أبى مضر عن المؤيد بالله أن من وقف أرضا - يعنى دارا - على جماعة للاستغلال لا للسكنى لم يكن له أن يقسمها ولا لهم ذلك قال


(١) من كتاب مجموعة فتاوى شيخ الاسلام تقى الدين بن تيمية الحرانى المتوفى سنة ٧٢٨ هـ‍ ج ٤ ص ١١ مسألة رقم ٩ طبع مطبعة كردستان العلمية بمصر سنة ١٣٢٦ هـ‍.
(٢) المرجع السابق ج ٤ ص ١٧ مسألة رقم ١٦ الطبعة السابقة.
(٣) الاقناع فى فقه الامام أحمد بن حنبل ج ٣ ص ١٣ الطبعة السابقة.
(٤) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج‍ ٩ ص ١٧٥ وما بعدها مسألة رقم ١٦٥٢ الطبعة السابقة.
(٥) المرجع السابق ج‍ ٩ ص ١٨٢ مسألة رقم ١٦٥٥ الطبعة السابقة.
(٦) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار ج ٣ ص ٥٠٠ الطبعة السابقة.
(٧) المرجع السابق ج ٣ ص ٤٦٠.