للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب المالكية]

قال المالكية: يعلن عن الصلوات التى لم يشرع فيها الأذان بقوله: «الصلاة جامعة» فى العيدين وغيرها (١).

[مذهب الشافعية]

قال الشافعية: لا يشرع الأذان ولا الاقامة لغير الخمس بلا خلاف سواء كانت منذورة أو جنازة أو سنة وسواء سن لها الجماعة كالعيدين والكسوفين والاستسقاء أم لا كالضحى ولكن ينادى للعيد والكسوف والاستسقاء «الصلاة جامعة» وكذا ينادى للتراويح «الصلاة جامعة» اذا صليت جماعة ولا يستحب ذلك فى صلاة الجنازة على أصح الوجهين قال الشافعى فى أول كتاب الأذان من الأم: لا أذان ولا اقامة لغير المكتوبة فأما الأعياد والكسوف وقيام شهر رمضان فأحب أن يقال فيه «الصلاة جامعة» قال: والصلاة على الجنازة وكل نافلة غير العيد والخسوف فلا أذان فيها ولا قول «الصلاة جامعة» وقد اتفق الأصحاب على أنه لا يؤذن للنذر ولا يقام ولا يقال:

الصلاة جامعة، وهذا مشهور (٢).

[مذهب الحنابلة]

قال الحنابلة: ينادى بعيد وكسوف واستسقاء: «الصلاة جامعة» أو الصلاة ولا ينادى على الجنازة والتراويح على الأصح لأنه محدث وقيل لا ينادى فى العيد قال ابن عباس وجابر لم يكن يؤذن يوم الفطر حين خروج الامام ولا بعد ما يخرج ولا نداء ولا اقامة ولا شئ متفق عليه (٣).

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم الظاهرى: لا يؤذن ولا يقام لشئ من النوافل كالعيدين والاستسقاء والكسوف وان صلى كل ذلك فى جماعة وفى المسجد ولا صلاة فرض على الكفاية كصلاة الجنازة ويستحب اعلام الناس بذلك مثل النداء: الصلاة جامعة، وهذا مما لا يعلم فيه خلاف الا شيئا كان بنو أمية قد أحدثوه من الأذان والاقامة لصلاة العيدين وهو بدعة وقد صح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه لم يأمر بأذان ولا اقامة لشئ من ذلك (٤)

[مذهب الزيدية]

قال الزيدية: لم يشرعا - الأذان والاقامة - ولا الصلاة جامعة فى الجنازة ونوافل الأفراد اجماعا اذ لم يؤثر، وندب الصلاة جامعة فى العيدين وجماعة النوافل والكسوف والاستسقاء (٥).

[مذهب الإمامية]

قال الإمامية: عن الحسن أنه يقال فى العيدين «الصلاة جامعة» وهل يصح قول الصلاة «ثلاثا» فى غير المفروضة


(١) الحطاب ح‍ ١ ص ٤٢٣.
(٢) المجموع للنووى ح‍ ٣ ص ٧٧.
(٣) كشاف القناع ح‍ ١ ص ١٦٢.
(٤) المحلى ح‍ ٣ ص ١٤٠.
(٥) البحر الزخار ح‍ ١ ص ١٨٨ وح‍ ٢ ص ٧٠، ٧٨