للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الاكثر. فالمقطوع بالخيار ان شاء ترك القطع.

وان شاء أتمه ليستريح من تعليق كفه ولا يلزم القاطع ان يقطعه لأن قطعه تداو وليس بحد.

ولا بأس بتلقين السارق ليرجع عن اقراره.

وهذا قول عامة الفقهاء .. وروى عن عمر انه اتى برجل فسأله: أسرقت؟. قل لا فقال الرجل: لا. فتركه. وروى معنى ذلك عن أبى بكر الصديق وابى هريرة وابن مسعود وابى الدرداء رضى الله عنهم. وبه قال اسحاق وابو ثور. وقد روينا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال للسارق: ما أخالك سرقت. وقال لماعز «لعلك قبلت أو لمست» وعن على رضى الله عنه أن رجلا اقر عنده بالسرقة فرده.

[مذهب الظاهرية]

[تعريف الاقرار]

لم يذكر ابن حزم فى كلامه (١) عن الاقرار تعريفا مستقلا كاملا كعنصر من عناصر الحديث يحدد اوضاعه ويضبطها ولكنه ذكر عبارة فى ثنايا مناقشته للآراء والمذاهب الفقهية فى اقرار المريض جوازه ومداه. فقال: فان ذكروا حديث عتق الستة الا عبد واقراع النبى صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق اثنين منهم وارق اربعة: فليس هذا من الاقرار فى شئ اصلا ..

والاقرار انما هو اخبار بحق ذكره وليس عطية اصلا ولا وصية. وحديث الستة الا عبد سنذكره ان شاء الله فى العتق بأسناده مبينا ..

وقد قال فى اول حديثه عن الاقرار: من أقر لآخر أو لله تعالى بحق فى مال أو دم أو بشرة وكان المقر عاقلا بالغا غير مكره. وأقر إقرارا تاما ولم يصله بما يفسده. فقد لزمه ولا رجوع له بعد ذلك. وبذلك يكون ابن حزم قد عرف الاقرار بعبارة صريحة بأنه:

التعريف: اخبار بحق لاخر او لله تعالى.

فى مال او دم او بشرة. مثل ان يقول: لفلان على مائة دينار. او يقول: قذفت فلانا بالزنا.

أو يقول زنيت. أو يقول: قتلت فلانا او نحو ذلك فقد لزمه فان رجع عن ذلك لم يلتفت اليه. والحر والعبد والذكر والانثى ذات الزوج. والبكر ذات الأب. واليتيمة فيما ذكرنا سواء .. وانما هذا كله اذا لم تكن بينة فاذا كانت البينة فلا معنى للانكار ولا للاقرار.

[هل الاقرار انشاء أو أخبار؟]

والعبارة صريحة فى ان الاقرار اخبار.

ويترتب على الاقرار باحكام تختلف من حيث اعتباره انشاء او اخبارا. ولعل فيما سبق من الحديث على هذه النقطة فى المذاهب الاخرى ما يشير الى ذلك.

[حجية الاقرار]

ويستند ابن حزم فى حجية الاقرار واعتباره دليلا مثبتا الى بعض من الأحاديث فيقول:

روينا من طريق مسلم. حدثنا هداب بن خالد حدثنا همام. هو ابن يحى - حدثنا قتاده عن انس أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين فسألوها من صنع هذا بك؟ وذكروا لها اسماء أشخاص - فلان فلان. حتى ذكروا يهوديا.

فأومأت براسها انه هو. فاخذ اليهودى فأقر فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرض رأسه بالحجارة .. ومن طريق مسلم:

حدثنا محمد بن مح. حدثنا الليث - هو ابن سعد عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن


(١) المحلى لابن حزم ج‍ ٨ ص ٢٥٠، ٢٥١ وما بعدها.