للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واذا أراد فعل بعض الصلوات الموظفة فى بعض الليالى بعد العشاء جعل الوتيرة خاتمتها ووقت نافلة الصبح بين الفجر الأول وطلوع الحمرة المشرقية.

ويجوز دسها فى صلاة الليل قبل الفجر ولو عند النصف بل ولو قبله اذا قدم صلاة الليل عليه.

الا أن الأفضل اعادتها فى وقتها.

واذا صلى نافلة الفجر فى وقتها أو قبله ونام بعدها يستحب اعادتها.

ووقت نافلة الليل وهى الوتر ما بين نصفه والفجر الثانى.

والأفضل اتيانها فى وقت السحر وهو الثلث الأخير من الليل وأفضله القريب من الفجر.

واذا قدم ركعة الوتر (١): قبل وقتها ثم اتنبه فى وقتها فليس عليه الاعادة.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (٢): أن من فرائض الصلاة دخول الوقت فمن صلى ثم تبين له بعد ما فرغ من الصلاة أنه صلى قبل دخول الوقت أعاد صلاته.

واذا لم يقدر على الوقت لنوم أو نسيان فيصلى بعده أو كان حيث لا يقدر على الوقت فتحين جهده فصلى وتبين له بعد خروج الوقت أنه صلى قبل الوقت وجبت عليه الاعادة لفساد صلاته.

ومن أحرم قبل الوقت (٣): ولم يعلم حتى خرج الوقت فهى بذمته وتلزمه اعادتها.

وان بلغ طفل (٤): أو أفاق مجنون أو طهرت حائض أو نفساء فى وقت لا يدركونها فيه بوظائفها فغير مدركين لها فلا تلزمهم ولا يقصرونها كغيرهم لأنهم خوطبوا فى وقت لا يسعها.

أى صيروا بحال من يخاطب وهو البلوغ والطهارة عن الحيض والنفاس والصحو والا فهم غير مخاطبين بتلك الصلاة والخطاب يتعلق بالممكن اجماعا وبغير الممكن عند بعضهم.

وقيل لم يخاطبوا بها.

وقيل خوطبوا ولزمتهم فليقصروها كلما أمكنهم أو يتموها.

وجاء فى شرح النيل (٥): أنه سن الوتر بوجوب وقيل بتأكيد وهو الصحيح لقول رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «الوتر واجب على دونكم» ووقته ما بين العشاء والفجر.


(١) مستمسك العروة الوثقى ج ٥ ص ١٢٠ مسألة رقم ١١ الطبعة السابقة
(٢) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد ابن يوسف أطفيش ج ١ ص ٥٨٥، ص ٥٨٦ الطبعة السابقة
(٣) المرجع السابق ج ١ ص ٦٠٥ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ج ١ ص ٦٠٧ الطبعة السابقة.
(٥) المرجع السابق لمحمد بن يوسف أطفيش ج ١ ص ٦٠٧، ص ٦٠٨، ص ٦٠٩ الطبعة السابقة.