للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويتخرج وجه ثالث وهو وجوب نصف ديته على عاقلته لورثته، كما اذا رمى ثلاثة المنجنيق فقتل الحجر أحدهم.

وأما الأول اذا مات بوقوعهما عليه ففيه الأوجه الثلاثة ..

وان جذب الثالث رابعا فمات جميعهم لوقوع بعضهم على بعض فلا شئ على الرابع، لأنه لم يفعل شيئا فى نفسه ولا غيره، وفى ديته وجهان.

أحدهما: أنها على عاقلة الثالث المباشر لجذبه.

وثانيهما: على عاقلة الأول والثانى والثالث، لأنه مات من جذب الثلاثة فكانت ديته على عواقلهم.

وأما الأول فأما أن يلغى فعل نفسه وتجب ديته على الثانى والثالث نصفين، أو يجب على عاقلتهما ثلثاها، ويسقط‍ ما قابل فعل نفسه، أو يجب على عاقلته ثلثها لورثته.

والجاذب الثانى فيه الأوجه المذكورة.

والجاذب الثالث فيه مثل هذه الأوجه الثلاثة، ووجهان أخران.

أن ديته بكمالها على الثانى، لأنه المباشر.

أو أن على عاقلته نصفها ويسقط‍ النصف الثانى فى مقابلة فعله فى نفسه (١).

وان هلكوا بأمر فى البئر مثل أسد كان فيه، وكان الأول جذب الثانى، والثانى جذب الثالث، والثالث جذب الرابع فقتلهم الأسد، فلا شئ على الرابع وديته على عاقلة الثالث.

وقيل: على عواقل الثلاثة أثلاثا. ودم الأول هدر وعلى عاقلته دية الثانى، وأما دية الثالث فعلى الثانى.

وقيل: على الأول والثانى نصفين، وهى مسألة الزبية فقد روى أن قوما من أهل اليمن حفروا زبية للأسد، فاجتمع الناس على رأسها، فهو فيها واحد، فجذب ثانيا، فجذب الثانى ثالثا، ثم جذب الثالث رابعا، فقتلهم الأسد، فرفع ذلك الى على رضى الله عنه، فقال:

للأول ربع الدية، لأنه هلك فوقه ثلاثة، وللثانى ثلث الدية، لأنه هلك فوقه اثنان، وللثالث نصف الدية، لأنه هلك فوقه واحد، وللرابع كمال الدية، وقال: انى أجعل الدية على من حفر رأس البئر، فرفع ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: هو كما قال (٢).

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم فى المحلى: لو أن قوما حفروا فى حائط‍ بحق أو بباطل أو فى معدن أو فى بئر فتردى عليهم الحائط‍


(١) المغنى ج ٩ ص ٥٦٢ - ٥٦٣.
(٢) المغنى ج ٩ ص ٥٦٤.