للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن كان محبوسا (١): فى حضر أو سفر بحيث لا يجد ترابا ولا ماء أو كان مصلوبا وجاءت الصلاة فليصل كما هو، وصلاته تامة ولا يعيدها سواء وجد الماء فى الوقت أو لم يجده الا بعد الوقت.

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار (٢): أن من شروط‍ التيمم الطلب مع السؤال فلا بد من المشى فى طلبه مع السؤال اذا وجد من هو اخبر منه بتلك الجهة والا أعاد.

وان طلب ولم يسأل أعاد الصلاة بالوضوء ان انكشف للطالب وجود الماء بعد الوقت ذكره فى الوافى على رأى من اعتبر الحقيقة وبنى على أنه ترك السؤال عارفا لوجوبه.

فأما لو تركه جهلا فانه لا يعيد ان انكشف الوجود الا فى الوقت ومن اعتبر الابتداء ألزم العالم بوجوب السؤال الاعادة وان لم ينكشف الوجود.

والناسى للماء (٣): فى أى موضع هو ولو بين متاعه كالعادم له فيعيد ان وجده فى الوقت فقط‍ وقال البعض وذكره القاضى زيد للمؤيد بالله أنه كالواجد فيعيد فى الوقت وبعده وقال البعض لا يعيد فى الوقت ولا يعده.

قال مولانا عليه السّلام والتحقق عندنا أن الناسى له حالتان.

احداهما: أن ينسى وجود الماء فى ناحيته ولا يذكر أنه قد كان وجده فيها قبل النسيان ففرضه فى هذه الحالة فرض العادم ان جوز الوجود وجب الطلب بتلك الشروط‍.

الحالة الثانية: أن يعلم أنه موجود فى هذه الناحية ونسى موضعه منها فهو فى هذه الحالة يتحتم عليه الطلب الا لخوف فاذا وجد الماء بعد أن طلب فلم يجده فان كان فى الوقت أعاد وان كان بعد الوقت لم يجب فى الصورتين معا.

وجاء فى موضع آخر (٤): أنه جاء عن زيد بن على والناصر أنه اذا لم يكف الماء جميع بدنه لم يستعمله ويتيمم، لأن عدم بعض المبدل يبيح الانتقال الى بدله كالكفارة.

نعم فاذا كان الماء لا يكفى جميع بدنه استعمله فى غير أعضاء التيمم.

قال على خليل وجوبا لئلا يجمع بين البدل والمبدل منه.

وقال الكنى ان ذلك لا يجب وانما هو مندوب.


(١) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج ٢ ص ١٣٨ مسألة. رقم ٢٤٦ الطبعة السابقة.
(٢) شرح الأزهار ج ١ ص ١٢٦، ص ١٢٧ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ١ ص ١٢٨، ص ١٢٩ الطبعة السابقة.
(٤) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار فى فقه الائمة الاطهار لابى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ١ ص ١٣٨، ص ١٣٩ الطبعة السابقة.