وفى الكافى عن المرتضى انه يغسل به أينما شاء وهو ظاهر قول المؤيد بالله فى التجريد.
واذا استعمله فى غير أعضاء التيمم او كفى جميع جسمه تيمم للصلاة آخر الوقت كما مر.
الا عند من يقول ان الطهارة الصغرى تدخل تحت الكبرى.
ثم اذا كفاه لجميع جسمه وبقى بقية أو لم يكن عليه حدث أكبر وبقى بقية بعد ازالة النجاسة استعملها لرفع الحدث الأصغر.
ثم ينظر فى الماء فان كفى المضمضة والاستنشاق وأعضاء التيمم وهو الوجه واليدان وذلك بعد غسل الفرجين ان كان هادويا فمتوض.
أى فذلك المستعمل للماء حكمه حكم المتوضئ فيصلى ما شاء وفى أى وقت شاء حتى يجد الماء ويبنى على وضوئه.
وهل يعيد ما قد صلى اذا كان فى الوقت بقية.
فعن الحقينى والمذاكرين لا تجب الاعادة قياسا على المستحاضة.
وعن الأمير يجب الاعادة وفرق بينه وبين المستحاضة بأنها قد عمت يعنى أعضاء الوضوء للطهارة لا هنا.
وذكر صاحب شرح الأزهار (١): أن التيمم ينتقض بوجود الماء قبل كمال الصلاة فانه ينتقض التيمم بشرط أن لا يحتاجه لنفسه أو لبهائمه ولا يخشى من استعماله ضررا.
وسواء وجده قبل الدخول فى الصلاة أو بعده.
وسواء خشى فوت الصلاة باستعماله أم لا.
وسواء كان يكفيه لكمال الوضوء أم لا يكفيه عندنا.
وان وجد الماء بعد كمال الصلاة فانه يعيد الصلاتين بالوضوء ان أدرك الصلاة الاولى وركعة من الثانية قبل خروج الوقت بعد الوضوء.
وأن لا يبقى من الوقت ما يسع ذلك فالأخرى من الصلاتين يعيدها بالوضوء ان أدرك ركعة كاملة منها أى أن غلب فى ظنه أنه يدرك ذلك لزمته الاعادة والا لم تلزم هذا مذهب الهادوية.
فعلى هذا يعتبر فى المقيم أن يبقى له من النهار ما يتسع لخمس ركعات فيعيد الظهر والعصر وفى المسافر ما يتسع لثلاث ركعات وفى المغرب والعشاء ما يتسع لأربع مقيما كان أو مسافرا.
وان لم يبق الا ما يتسع لثلاث فقط فان كان مقيما صلى العشاء فقط.
وان كان مسافرا فقيل يصلى العشاء أولا ركعتين لأنه يأتى بها تامة ويدرك بعدها ركعة من المغرب.
(١) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار لابى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ١ ص ١٤٦، ص ١٤٨ الطبعة السابقة.