للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الى القبلة ويبنى على صلاته ولا يجب عليه أن يستقبل، لحديث أهل قباء أخبروا فى خلال الصلاة أن القبلة حولت من بيت المقدس الى الكعبة فاستداروا كهيئتهم وهم ركوع فجوز لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولان المؤدى حصل بالاجتهاد، وهذا اجتهاد آخر، والاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله، كالقاضى اذا قضى فى حادثة بالاجتهاد، ثم ظهر أن اجتهاده كان خطأ فى تلك الحادثة باجتهاد آخر لا ينقض قضاؤه فكذلك هاهنا.

[مذهب المالكية]

جاء فى الشرح الكبير (١): أن غير المجتهد اذا لم يجد مجتهدا يقلده ولا محرابا أو أن المجتهد تحير بأن خفيت عليه أدلة القبلة بحبس أو غيم، أو التبست عليه، تخير له جهة من الجهات الأربع، وصلى اليها صلاة واحدة وسقط‍ عنه الطلب لعجزه.

ولو صلى كل منهما أربعا لكل جهة صلاة لحسن عند ابن الحكم.

واختير عند اللخمى.

والمعتمد الأول.

وهذا اذا كان تحيره وشكه فى الجهات الأربع، والا ترك ما يعتقد أنه ليس بقبلة وصلى صلاة واحدة لغيره على الأول، وكررها بقدر ما شك فيه على الثانى.

وكان الظاهر أن يقول وهو المختار لانه قول ابن مسلمة مخالفا به قول الكافة واستحسنه ابن عبد الحكم واختاره اللخمى لا أنه اختاره من نفسه.

قال الدسوقى: ومن التبست عليه الأدلة مع ظهورها أى تعارضت عند الامارات والأولى قصر التحير على هذا أى على من التبست عليه الأدلة لانه هو الذى يختار له جهة من الجهات من أول الأمر ولا يقلد غيره ولا محرابا

وأما من خفيت عليه الأدلة فهذا حكمه كالمقلد كما لسند.

ونقله فى التوضيح عن ابن القصار

وحينئذ فلا يختار له جهة الا اذا لم يجد مجتهدا يقلده ولا محرابا.

وقال الشيخ عليش (٢): واذا اختلف ظن رجلين فى القبلة لم يجز أن يكون أحدهما اماما للآخر، وليس هذا مما يراعى فيه مذهب الامام، بل ذاك فى الأحكام الفقهية، وكون القبلة فى هذه الجهة أو هذه ليس منها كما هو الحال فى شأن التباس الطهور بغيره.

وجاء فى الفروق للقرافى (٣): أن من شك فى جهة الكعبة وقلنا يصلى أربع


(١) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى عليه ج ١ ص ٢٢٧ وبلغة السالك لأقرب المسالك للشيخ أحمد الصاوى على الشرح الصغير لسيدى أحمد الدردير وبهامشه شرح القطب الشهير سيدى أحمد الدردير ج ١ ص ١٠٢ طبع مطبعة المكتبة التجارية الكبرى بمصر سنة ١٢٢٣ هـ‍.
(٢) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى عليه ج ١ ص ٢٢٦ الطبعة السابقة.
(٣) الفروق للقرافى ج ١ ص ٢٢٦ الطبعة السابقة.