للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

معين من المال فيه ككسر الضلع وقصبة الأنف وانظر جراح.

ذلك ما يتعلق بجراح الحر وما يجب فيها من الأرش.

[أرش جراح الحرة]

[مذهب الحنفية]

أما جراح الحرة ومقدار الأرش الواجب فيها فان ما يجب فيه دية كاملة فى الحر يجب فيه نصف الدية اذا كان فى الحرة فدية الحرة على النصف من دية الحر باجماع الصحابة وجاء فى الدر المختار اذا اعتدى على الحرة كانت الدية الواجبة فيما دون النفس منها على النصف من ديته بالنظر الى الرجل روى ذلك عن على موقوفا ومرفوعا ففى قتل الحرة خطأ خمسة آلاف درهم وفى قطع يدها ألفان وخمسمائة وهذا مطرد فيما له دية مقدرة شرعا أما ما فيه حكومة فقيل حكمه كالحكم فى المقدرة فيكون أرشه على النصف مما يقدر له اذا كان فى الحر وقيل يسوى بينهما كما فى الظهرية وجاء فى التتارخانية أن ما ليس له بدل مقدر شرعا يستوى فيه الرجل والمرأة عند أصحابنا - ووجه القول الاول ان بدل النفس يقتص بالاجماع وهو الدية فكذلك الحكم فى بدل ما دون النفس لأن المنصف هو الأنوثة وهى متحققة فى الحالين ولا فرق فى هذا الحكم بين ما كان دون ثلث الدية وما زاد على ذلك فالتنصيف ثابت فى جميع الاحوال عند الحنفية (١) والى هذا ذهب الشافعية والزيدية والشيعة الجعفرية (٢).

[مذهب المالكية]

وذهب المالكية الى أن أرش الحرة يتساوى مع أرش الحر فيما دون ثلث ديته اذا كان ذلك هو الواجب فى الجناية شرعا بالنظر الى الحر فاذا كان الواجب فيها بالنظر الى ثلث ديته فأكثر كان الواجب فى الحرة نصف ذلك فاذا قطع للحرة ثلاثة أصابع كان الواجب فى ذلك ثلاثون من الأبل اذ ان ذلك دون ثلث الدية فيستوى الواجب بالنظر اليها مع الواجب بالنظر الى الحر - ولكن اذا قطع لها أربع أصابع كان الواجب عشرون فقط‍ وهو نصف ما يجب فى قطع أربع أصابع للحر اذ كان الواجب أكثر من ثلث دية الرجل فينصف فى المرأة وذلك لما روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عقل المرأة (أى ديتها) مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته رواه النسائى والدارقطنى.

ذلك هو الحكم فى جراحها وشجاجها ولذا تستوى مع الرجل فى منقلتها وهاشمتها وموضحتها وآمتها اذ الواجب


(١) هداية ح‍ ٨ ص ٣٠٦ تحفة الفقهاء للسمرقندى ح‍ ٣ ص ١٥٥ - ص ١٧٠ والدر المختار وابن عابدين ح‍ ٥ ص ٤٠٧ والبدائع ح‍ ٧ ص ٣٢٢.
(٢) نهاية المحتاج ح‍ ٧ ص ٣٠٧ والمختصر النافع ص ٣١٦ والبحر الزخار ح‍ ٥ ص ٢٨٦.