وهى التى يخرج منها الدم وبعدها الباضعة وهى التى تبضع اللحم وبعدها المتلاحمة وهى التى تذهب فى اللحم أكثر مما تذهب الباضعة - هكذا روى عن أبى يوسف رحمه الله تعالى، وقال محمد: المتلاحمة قبل الباضعة وهى التى يتلاحم فيها الدم ويسود وبعدها السمحاق وهى التى تصل الى جلدة رقيقة فوق العظم تسمى السمحاق وتسمى ملطأة كما فى القاموس ثم الموضحة وهى التى توضح العظم - ويجب فيها خمس من الابل ثم الهاشمة وهى التى تهشم العظم - ويجب فيها عشر من الابل ثم المنقلة وهى التى تنقل العظم بعد الكسر من موضحة ويجب فيها خمس عشر من الابل ثم الآمة وهى التى تصل الى أم الدماغ وهى جلدة تحت العظم ويجب فيها ثلث الدية، ثم الدامغة وهى التى تخرق الجلدة وتصل الى الدماغ وفيها الدية اذا أدت الى الموت فهذه احدى عشرة شجه ولم يذكر محمد الخادشة ولا الدامغة لأنه لا يتصل بها الحكم غالبا اذ أن الخادشة لا يبقى لها أثر ولا حكم للشجة التى لا يبقى لها أثر والدامغة لا يعيش معها الانسان فيكون الحكم فيها حكم القتل اذ أدت اليه أما بقية الشجاج فيجب حكومة عدل وذلك فيما قبل الموضحة وهى ست وانظر مصطلحات هذه الاسماء وما يجب فيها فى شجاج.
اما ما عدا الشجاج من الجراح ففى العضو الذى لا نظير له فى البدن يفوت به جمال كامل أو منفعة بها قوام النفس الدية كاملة وذلك كاللسان كله والأنف كله وكذلك تجب بقطع الحشفة والمارن وبعض اللسان اذا منعه ذلك من الكلام وكذلك بما يزول به شعر رأس الرجل والمرأة ولحية الرجل بحيث لا ينبت وانظر مصطلح دية. وجراح - وتجب الدية باذهاب العقل أو البصر أو السمع أو الشم أو الذوق أو الكلام أو الجماع ولو مع بقاء الآلة التى تقوم بها هذه المعانى والمنافع صورة.
والجراح فى سائر البدن غير ما تقدم ليس فى شئ منها أرش مقدر معلوم سوى الجائفة وهى الجراحة النافذة الى الجوف وتكون فى كل موضع يتحقق فيه ذلك كالصدر والظهر والبطن والجنبان دون الرقبة والحلق واليدين والرجلين وفيها ثلث الدية. وانظر مصطلح جائفة - وتجب حكومة العدل فيما لم يرد فيه نص بوجوب مقدار