للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أما الشك فى النية وتكبيرة الاحرام فيؤثر على المعتمد، خلافا لمن أطال فى عدم الفرق لشكه فى أصل الانعقاد من غير أصل يعتمده.

ومنه ما لو شك أنوى فرضا أم نفلا لا الشك فى نية القدوة فى غير الجمعة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى.

وانما لم يضر الشك بعد فراغ الصوم فى نيته لمشقة الاعادة فيه ولانه اغتفر فيها فيه (أى الصوم) ما لم يغتفر فيها هنا.

وخرج بقوله بعد السّلام ما قبله.

وقد علم أنه ان كان فى ترك ركن أتى به ان بقى محله والا فبركعة وسجد للسهو فيهما لاحتمال الزيادة أو لضعف النية بالتردد فى مبطل.

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع (١): أن من شك فى دخول الوقت لم يصل حتى يغلب على ظنه دخوله، لان الأصل عدم دخوله.

فان صلى مع الشك فعليه الاعادة، وان وافق الوقت، لعدم صحة صلاته، كما لو صلى من اشتبهت عليه القبلة من غير اجتهاد.

قال ابن حمدان من أحرم بفرض مع ما ينافيه لا مع ما ينافى الصلاة عمدا أو جهلا أو سهوا فسد فرضه.

ونفله يحتمل وجهين.

قلت يأتى أنه يصح نفلا اذا لم يكن عالما، فان غلب على ظنه دخول الوقت بدليل من اجتهاد أو تقليد عارف أو تقدير الزمان بقراءة أو صنعة كمن جرت عادته بقراءة شئ الى وقت الصلاة أو بعمل شئ مقدر من صنعته الى وقت الصلاة جاز له أن يصلى ان لم يمكنه اليقين بمشاهدة الزوال ونحوه أو اخبار عن يقين، لانه أمر اجتهادى فاكتفى فيه بغلبة الظن كغيره، ولان الصحابة كانوا يبنون أمر الفطر على غلبة الظن.

والأولى تأخيرها قليلا احتياطا حتى يتيقن دخول الوقت ويزول الشك.

الا أن يخشى خروج الوقت أو تكون صلاة العصر فى يوم غيم فيستحب التبكير، لحديث بريدة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة فقال: بكروا بصلاة العصر فى


(١) كشاف القناع مع هامشه منتهى الارادات للشيخ منصور بن يونس البهوتى ج ١ ص ١٧٧، ص ١٧٨ طبع المطبعة العامرة الشرفية الطبعة الأولى سنة ١٣١٩ هـ‍ بمصر، والاقناع فى فقه الامام أحمد بن حنبل للمحقق أبى النجا شرف الدين موسى الحجاوى المقدسى ج ١ ص ٨٤، ص ٨٥ طبع المطبعة المصرية بالأزهر سنة ١٣٥١ هـ‍.