للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لكن أفتى الوالد رحمه الله تعالى بخلافه.

ووجهه أن الفعل لا يدل بوضعه وسجد للسهو لخبر مسلم اذا شك أحدكم فى صلاته فلم يدر أصلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ويسجد سجدتين قبل أن يسلم، فان كان صلى خمسا شفعن له صلاته، وان كان صلى اتماما لاربع كانتا ترغيما للشيطان.

ومعنى شفعن له صلاته ردتها السجدتان مع الجلوس بينهما لاربع لجبرهما خلل الزيادة كالنقص لا أنهما صيراها ستا.

وقد أشار فى الخبر الى أن سبب السجود هنا التردد فى الزيادة، لانها ان كانت واقعة فظاهر والا فوجود التردد يضعف النية ويحوج للجبر ولهذا يسجد. وان زال تردده قبل سلامه كما قال.

والأصح أنه يسجد وان زال شكه قبل سلامه بأن تذكر أنها رابعة لفعلها مع التردد.

والثانى لا يسجد اذ لا عبرة بالتردد بعد زواله وكذا حكم ما يصليه مترددا واحتمل كونه زائدا فيسجد لتردده فى زيادته وان زال شكه قبل سلامه.

ولا يسجد لما يجب بكل حال اذا زال شكه كما لو شك فى رباعية فى الركعة الثالثة فى نفس الأمر أثالثة هى أم رابعة فتذكر فيها أى الثالثة قبل قيامه للرابعة أنها ثالثة لم يسجد، لان ما أتى به مع الشك لازم بكل تقدير.

ولو تذكر فى الركعة الرابعة فى نفس الأمر المأتى بها أن ما قبلها ثالثة مع احتمال أنها خامسة ثم زال تردده فى الرابعة أنها رابعة سجد لتردده حال القيام اليها فى زيادتها المحتملة فقد أتى بزائد على تقدير دون تقدير.

وانما كان التردد فى زيادتها مقتضيا للسجود، لانها ان كانت زائدة فظاهر، والا فتردده أضعف النية وأحوج الى الجبر.

ولو شك بعد السّلام الذى لا يحصل به عود للصلاة فى ترك فرض غير النية وتكبيرة الاحرام لم يؤثر على المشهور، لان الظاهر مضيها على الصحة والا لعسر على الناس خصوصا على ذوى الوسواس.

والثانى يؤثر، لان الأصل عدم فعله فيبنى على اليقين ويسجد كما فى صلب الصلاة ان لم يطل الفصل، فان طال استأنف.