للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ترك الفاتحة لم يعد اليها بل يصلى ركعة بعد سلام الامام.

وعلى هذا لو كان الشاك اماما فعاد بعد ركوع المأمومين معه أو سجودهم فهل ينتظرون فى الركن الذى عاد منه الامام وان كان قصيرا كالجلوس بين السجدتين أو يعودون معه حملا على أنه تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة أو تتعين نية المفارقة فيه نظر ولا يبعد الأول حملا له على أنه عاد ساهيا، لكن ينبغى اذا عاد والمأموم فى الجلوس بين السجدتين أن يسجد وينتظره فى السجود حذرا من تطويل الركن القصير.

ولو شك فى سجوده أنه ترك الركوع فانه يرجع الى القيام ليركع منه ولا يكفيه أن يقوم راكعا لان الانحناء غير معتد به (١).

وجاء فيه أيضا (٢): انه لو شك مصل فى ترك بعض معين كقنوت سجد للسهو اذ الأصل عدم فعله بخلاف ما لو شك فى ترك بعض مبهم أو فى أنه سها أم لا أو علم ترك مسنون واحتمل كونه بعضا لعدم تيقن مقتضيه مع ضعف المبهم بالابهام.

ولو علم سهوا وشك فى انه بالأول أى بالبعض المعين أو بالثانى أى بغير المعين سجد كما لو علمه وشك أمتروكه القنوت أم التشهد.

ولو سها بما يقتضى سجوده وشك أى تردد هل سجد للسهو أولا، أو هل سجد سجدتين أو واحدة فليسجد ثنتين فى الأولى وواحدة فى الثانية، لان الأصل عدم سجوده وجريا على القاعدة المشهورة أن المشكوك فيه كالمعدوم.

ولو شك أى تردد فى رباعية أصلى ثلاثا أم أربعا أتى بركعة، لان الاصل عدم اتيانه بها ولا يرجع لظنه ولا لقول غيره أو فعله وان كان جمعا كثيرا

وأما مراجعته صلّى الله عليه وسلّم الصحابة وعوده للصلاة فى خبر ذى اليدين فليس من باب الرجوع الى قول غيره، وانما هو محمول على تذكره بعد مراجعته، أو انهم بلغوا عدد التواتر بقرينة ما يأتى اذ محل عدم الرجوع الى قول غيره ما لم يبلغوا عدد التواتر، فان بلغوا عدده بحيث يحصل العلم الضرورى بأنه فعلها رجع لقولهم، لحصول اليقين له، لان العمل بخلاف هذا العلم تلاعب كما ذكر ذلك الزركشى وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى.

ويلحق بما ذكر ما لو صلى فى جماعة وصلوا الى هذا الحد فيكتفى بفعلهم فيما يظهر.


(١) المرجع السابق ج ١ ص ٥١٩، ص ٥٢٠، ص ٥٢١، ص ٥٢٢ الطبعة السابقة.
(٢) نهاية المحتاج لابن شهاب الدين الرملى مع حاشية الشبراملسى ج ٢ ص ٧٤، ص ٧٥، ص ٧٦، ص ٧٧، ص ٧٨ الطبعة السابقة.