مضى. فإن إجازته إبطال للصاحب.
وله إبطاله حيث شاء حتى أنه لو أجاز ثم أجاز الصاحب أيضا صح البيع أو الشراء بأجازته. وأما إجازة الصاحب فضائعة.
وجوز عقد وكيل وحده ولو وكلهما معا وجعلهما وكيلا واحدا ولو أبى الآخر. وكذا لو باعاه جميعا مضى فعل السابق لأن المراد العقد وقد وقع ولم يقل لهما لا يبع أحدكما أو أحدهما أو يشتر إلا بحضرة الآخر أو ما يقوم مقام هذا الكلام.
والأصل فى الكلام الكلية لا الكل فيستقل الواحد بالحكم وهكذا اللغة. وأيضا هما كاسمان واحد.
وإذا أمر ثلاثة فصاعدا لو وكلهم أو استخلفهم فحكمهم كحكم الاثنين فيما مر. وإن فرقهما وحكم الثلاثة فصاعدا حكمهما أيضا.
وصفة التفريق أن يجتمع مع كل واحد وحده فيقول له قد وكلتك أو أمرتك أو استخلفتك أو يكتب إليه أو يرسل أو يستشهد على ذلك أو يجتمع الكل فيقول لكل واحد ذلك على حدة.
أو يقول قد وكلتكما أو أمرتكما أو استخلفتكما كل واحد يكفى وحده أو كل منكما مأمور أو خليفة أو وكيل أو نحو ذلك مما يفيد استقلال كل واحد بنفسه جاز فعل كل.
ولو علم كل منهما أن الآخر وكيل وأن بالشراء من صاحبه للآمر أو الموكل أو المستخلف أو ببيع ماله أو مال من ناب عنه غير الذى نابا عنه معا له أى لصاحبه بنية الموكل أو الآمر أو المستخلف.
كما فى النكاح أن لكل من المأمورين أن يزوج وليته غير بنته للآمر بواسطة المأمور الآخر.
وإن باع كل فلأول مشتر إن علم الأول وبطل البيع للثانى ومن بعده وإلا وقف المبيع بأيدى مشترييه أو المشترين حتى يتبين.
وإن اتحد وقتهما صح العقد واشتركا فيه أو اشتركوا فيه على الرءوس.
ويدل على صحة العقد الإجبار على الطلاق فى صورة النكاح
[الإفراد فى الرهن]
[مذهب الحنفية]
جاء فى بدائع الصنائع (١): أن من شروط الرهن أن يكون المرهون فارغا عما ليس بمرهون.
فإن كان مشغولا به بأن رهن دارا دون متاع الراهن. أو سلم الدار مع ما فيها من المتاع أو رهن جوالقا دون ما فيه وسلم الجوالق أو سلمه مع ما فيه لم يجز لأن معنى القبض هو التخلية الممكنة من التصرف ولا يتحقق مع الشغل.
ولو أخرج المتاع من الدار ثم سلمها فارغة جاز وينظر إلى حال القبض لا إلى حال العقد لأن المانع هو الشغل وقد زال فينفذ. كما فى رهن المشاع.
ولو رهن المتاع الذى فيها دون الدار وخلى بينه وبين الدار جاز. بخلاف ما إذا رهن الدار دون
(١) بدائع الصنائع ج ٦ ص ١٤٠.