للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم الظاهرى: لا يجوز أن يؤذن اثنان فصاعدا معا فان كان ذلك فالمؤذن هو المبتدئ والداخل عليه مسئ لا أجر له وما يبعد عنه الاثم؟ والواجب منعه، فان بدآ معا فالأذان للصيت الأحسن تأدية، وجائز أن يؤذن جماعة واحدا بعد واحد للمغرب وغيرها سواء فى كل ذلك فان تشاحوا وهم سواء فى التأدية والصوت والفضل والمعرفة بالأوقات أقرع بينهم سواء عظمت أقطار المسجد أو لم تعظم (١).

[مذهب الزيدية]

قال الزيدية: ويجوز أذان الجماعة، والسنة فى أذان الجماعة أن ينطقوا معا كما فعل بلال وابن أم مكتوم ولأنه أبلغ فى الاعلام (٢).

[مذهب الإمامية]

قال الإمامية: لو تعددوا أذنوا جميعا وهو أفضل من الترتيب اجماعا، وفى المبسوط‍ لا بأس أن يؤذن جماعة كل واحد منهم فى زاوية المسجد لأنه لا مانع منه، وفى البيان والموجز الحاوى أذنوا دفعة مع ضيق الوقت، وفى المبسوط‍، يجوز أن يكون المؤذنون اثنين اثنين اذا أذنوا فى موضع واحد فانه أذان واحد، ونقل الاجماع فى شرح النهاية على أن الزائد على الاثنين بدعة، ولو اتسع الوقت ترتبوا فيؤذن واحد بعد الآخر كما فى الخلاف والشرائع قال فى المبسوط‍ فأما اذا أذن واحد بعد الآخر فليس ذلك بمسنون (٣) وقد نزل هذا الرأى على كراهة التراسل وهو أن يبنى مؤذن على فصل آخر

[مذهب الإباضية]

قال الإباضية: لا يؤذن متعدد بمسجد معا ولا واحد بعد آخر (٤).

[الأذان للمصلى منفردا وللجماعة]

[مذهب الحنفية]

قال الحنفية: الضابط‍ عندنا أن كل فرض أداء كان أو قضاء يؤذن له ويقام سواء أدى منفردا أو بجماعة، وقد ورد فى خصوص الأذان للمنفرد أحاديث منها يعجب ربك من راعى غنم فى رأس شظية يؤذن بالصلاة ويصلى فيقول الله عز وجل انظروا الى عبدى هذا يؤذن ويقيم للصلاة، يخاف منى قد غفرت لعبدى وأدخلته الجنة، وعن سلمان الفارسى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا كان الرجل بأرض فلاة فحانت الصلاة فليتوضأ فان لم يجد ماء فليتيمم فان أقام صلى معه ملكان وان أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه، ويعرف من هذا ونحوه أن الأذان


(١) المحلى ح‍ ٣ ص ١٤٢.
(٢) شرح الازهار ح‍ ١ ص ٢٢٣.
(٣) مفتاح الكرامة ح‍ ٢ ص ٢٧٧، ٢٧٨.
(٤) متن النيل ح‍ ١ ص ٥١ وشرح النيل ح‍ ١ ص ٣٢٦