للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمستأجر والشئ المستأجر اليها فان كان لا يمكن البتة بقاء أحدهم اليها لم يجز ذلك العقد وكان مفسوخا أبدا لأن بيان المدة واجب فيما استؤجر لا لعمل معين فاذ هو كذلك فلا فرق بين مدة ما وبين ما هو أقل منها أو أكثر منها (١).

ولا يجوز استئجار دار ولا عبد ولا دابة ولا شئ أصلا ليوم غير معين ولا لشهر غير معين ولا لعام غير معين لأن الكراء لم يصح على شئ لم يعرف فيه المستأجر حقه فهو أكل مال بالباطل وعقد فاسد (٢).

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار أن عقد الاجارة فى الأعيان لا يصح على وقت مستقبل سواء كانت العين مؤجرة أم لا، وقال المؤيد بالله والناصر: بل يصح على وقت مستقبل سواء كانت العين مؤجرة أم لا.

وقال فى الفنون وذكره فى شرح الابانة أنها ان كانت مؤجرة لم تجز والاجاز. الا فى الأعمال فانه يصح عقدها على وقت مستقبل سواء كان فيه ادخال عقد على عقد أم لا نحو أن يستأجره على أن يخيط‍ هذا الثوب ثم يستأجره على خياطة ثوب آخر بعد ذلك الثوب، وكذا اذا استأجر الحاج ليحج هذا العام ثم استأجره غيره أو هو ليحج العام المستقبل فان ذلك كله جائز غالبا (٣).

[مذهب الإمامية]

جاء فى العروة الوثقى ان ما كان معلوميته بتقدير المدة فلابد فيه من تعيينها شهرا أو سنة أو نحو ذلك ولو قال آجرتك الى شهر أو شهرين بطل.

ولو قال آجرتك كل شهر بدرهم مثلا ففى صحته مطلقا أو بطلانه مطلقا أو صحته فى شهر وبطلانه فى الزيادة فان سكن فأجرة المثل بالنسبة الى الزيادة أو الفرق بين التعبير المذكور وبين أن يقول آجرتك شهرا بدرهم فان زدت فبحسابه بالبطلان فى الأول والصحة فى شهر فى الثانى أقوال. أقواها الثانى، وذلك لعدم تعيين المدة الموجب لجهالة الأجرة جهالة المنفعة أيضا من غير فرق بين أن يعين المبدأ أو لا بل على فرض عدم تعيين المبدأ يلزم جهالة أخرى الا أن يقال أنه حينئذ ينصرف الى المتصل بالعقد. هذا اذا كان بعنوان الاجارة.

وأما اذا كان بعنوان الجعالة فلا مانع منه لأنه يغتفر فيها مثل هذه الجهالة.


(١) المحلى لابى محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم ج ٨ ص ١٨٨ مسئلة رقم ١٢٩٤ طبع ادارة الطباعة المنيرية بمصر سنة ١٣٥٠ هـ‍.
(٢) المرجع السابق ج ٨ ص ١٩٠ مسئلة رقم ١٢٩٨ نفس الطبعة.
(٣) شرح الأزهار فى فقه الائمة الاطهار لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ٣ ص ٢٦٧، ص ٢٦٨ طبع مطبعة حجازى بمصر سنة ١٣٥٧ هـ‍.