للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلو وقع فيه حالة كونه خمرا شئ من البول أو غيره أو لاقى نجسا لم يطهر بالانقلاب (١) ثم قال صاحب شرائع الاسلام: تطهر الخمر اذا انقلبت خلا سواء كان انقلابها بعلاج أو من قبل نفسها وسواء كان ما يعالج به عينا باقية أو مستهلكة وان كان يكره العلاج ولا كراهية فيما ينقلب من قبل نفسه، ولو ألقى فى الخمر خلا حتى تستهلكه لم تحل ولم تطهر وكذا لو ألقى فى الخمر خل فاستهلكه الخل وقيل يحل اذا ترك حتى تصير الخمر خلا ولا وجه له (٢).

[مذهب الإباضية]

قال صاحب كتاب الايضاح: الخمرة نجسة ولا تطهر الا بالتحول (٣).

[الحلف على شئ يستحيل تحققه]

[مذهب الحنفية]

اذا كان المحلوف عليه مستحيل الوجود والتحقق فقد اختلف الحنفية فى انعقاد اليمين وعدم انعقادها على الوجه الآتى:

أولا: اذا كان مستحيل الوجود حقيقة فذهب أبو حنيفة ومحمد وزفر الى أن اليمين لا تنعقد أصلا، كما اذا حلف ليشربن الماء الذى فى هذا الكوز ولا ماء فيه وهو لا يعلم ذلك لان شرط‍ انعقاد اليمين وبقائها أن يكون المحلوف عليه متصور الوجود حقيقة ولان فائدة اليمين هى البر وهاهنا المحلوف عليه وهو شرب الماء الذى فى الكوز المشار اليه لا يتصور حقيقة لعدم وجود ماء فيه وبالتالى يكون البر غير ممكن فلا تنعقد اليمين، وذهب أبو يوسف الى أن اليمين تنعقد ويحنث الحالف فى الحال لان شرط‍ انعقاد اليمين عنده أن يكون الحلف على أمر مستقبل وهنا حلف على أمر مستقبل وهو شرب الماء فتنعقد اليمين الا أن البر غير ممكن لعدم وجود ماء فى الكوز عند الحلف فيحنث.

ثانيا: اذا كان المحلوف عليه مستحيلا عادة وليس مستحيلا حقيقة كما اذا حلف ليصعدن السماء أو ليقلبن هذا الحجر ذهبا فان المحلوف عليه ليس مستحيل الوجود والتحقق حقيقة بدليل أنه وقع فعلا بالنسبة للملائكة وبعض الأنبياء والجن ولكنه مستحيل عادة، وفى ذلك ذهب الائمة أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد الى ان اليمين تنعقد ويحنث الحالف فى الحال، وذهب زفر الى أن اليمين لا تنعقد أصلا كما فى المستحيل الحقيقى، وخلاصة ما ذكر أن اليمين تنعقد فى الامرين ويحنث الحالف بعدها عند أبى يوسف ولا تنعقد فى الامرين ولا حنث عند زفر ولا تنعقد فى المستحيل حقيقة عند أبى حنيفة ومحمد، وتنعقد ويحنث الحالف بعدها فى المستحيل عادة عندهما، والفرق لأبى حنيفة ومحمد أنه فى المستحيل حقيقة


(١) دليل العروة الوثقى ح‍ ٢ من ص ٤٦٢ الى ص ٤٦٨ الطبعة السابقة.
(٢) شرائع الاسلام ح‍ ٢ ص ١٤٧ الطبعة السابقة.
(٣) الايضاح ح‍ ١ ص ٩٢.