للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان شك فى ثلاث صلى ثلاث صلوات.

ومن نسى مطلوبية استقبال القبلة أو نسى أن يستقبل جهتها يعيد الصلاة المفروضة، وهو المشهور فى المذهب، وأما النفل فلا اعادة.

وأما الجاهل وجوب الاستقبال فيعيد أبدا قولا واحدا.

واذا تبين للمقلد أو المجتهد الخطأ يقينا أو ظنا وهو فى الصلاة، فان كان أعمى، ولو كثر انحرافه، أو بصيرا منحرفا يسيرا، فانهما يستقبلان القبلة، ويبنيان على صلاتهما.

أما البصير المنحرف كثيرا فانه يقطع على المشهور، ويبتدئ باقامة.

واذا تبين الخطأ بعد الفراغ من الصلاة، فان كان بصيرا منحرفا كثيرا، فانه يعيد استحبابا ما دام الوقت.

أما الاعمى والبصير المنحرف يسيرا فلا يعيدان الصلاة المتبين لهما بعدها خطؤهما.

ثم قال وان تبين الخطأ بعدها أعاد فى الوقت من يؤمر بالقطع حيث تبين له الخطأ فيه، وهو البصير المنحرف، كثيرا.

ولو شك بعد احرامه ولم يتبين له جهة تمادى فى صلاته لانه دخل باجتهاد لم يتبين خطؤه.

[مذهب الشافعية]

قال الشافعية فى كتاب المهذب (١): ان لم يكن المصلى بحضرة البيت فان عرف القبلة صلى اليها وان أخبره من يقبل خبره عن علم قبل قوله ولا يجتهد.

وان رأى محاريب المسلمين فى موضع صلى اليها، ولا يجتهد، لان ذلك بمنزلة الخبر، وان لم يكن شئ من ذلك، فان كان ممن يعرف بالدلائل غائبا عن مكة، اجتهد فى طلب القبلة، لان له طريقا الى معرفتها بالشمس والقمر، وان خفيت عليه الدلائل فقيل هو كالاعمى، فى أنه يصلى ويعيد.

وقال فى موضع آخر فى كتاب المهذب:

ولا يسع بصيرا أن يقلد غيره، قال أبو اسحاق: لا يقلد، لانه يمكنه الاجتهاد.

وقال أبو العباس: ان ضاق الوقت قلد، وان اتسع لم يقلد.

وقال المزنى وغيره المسألة على قولين وهو الاصح.


(١) المهذب لأبى اسحاق الشيرازى ج‍ ١ ص ٦٧، ص ٦٨ الطبعة السابقة.