للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[إعتاق]

[التعريف بالاعتاق]

الاعتاق مصدر أعتق يعتق اعتاقا هو لغة اثبات القوة، يقال عتق الفرخ اذا قوى وطار من وكره (١)، وشرعا عند أبى حنيفة ازالة الملك، وعند أبى يوسف ومحمد اثبات القوة الشرعية للمملوك (٢) والمراد انه اذا أعتق العبد ثبتت له قوة شرعية بها يمكنه أن يبيع ويشترى وغير ذلك من التصرفات التى يقوم بها الأحرار. ولا يخرج معناه الشرعى عن هذا عند سائر المذاهب،

[صفته الشرعية]

أما صفته الشرعية فقد ندب اليه الشرع فى الكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى:

«فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَما أَدْراكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ» (٣).

وأما السنة فقوله صلّى الله عليه وسلّم:

«من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل ارب منها أربا من النار حتى أنه ليعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج» (٤).

[من يصح اعتاقه]

[مذهب الحنفية]

ذهبت الحنفية الى أنه يشترط‍ فيمن يصح اعتاقه أن يكون بالغا عاقلا حرا مالكا لمن يعتقه حالة العتق.

أما اشتراط‍ البلوغ فلأن الصبى ان كان اعتاقه قربة فهو ليس من أهل القرب لأن القلم مرفوع عنه، وان كان اعتاقه ليس قربة فهو اتلاف محض واضاعة للمال فيما لا غرض فيه ولا مصلحة.

وأما اشتراط‍ العقل فلأن المجنون مرفوع عنه القلم فلا يتوجه اليه خطاب للندب، وهو أولى من الصبى فى عدم صحة اعتاقه لأنه زائل العقل والصبى ناقص العقل.

وأما اشتراط‍ الحرية، فلأن العبد وما ملكت يداه لسيده فهو لا يملك شيئا ويدل على أنه لا يملك شيئا ما روى أن ابن مسعود رضى الله عنه كان له عبد أراد أن يعتقه فقال له أخبرنى بمالك فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من أعتق عبدا فماله للذى أعتقه» ذكر هذا الحديث ابن حزم.

وأما اشتراط‍ أن يكون مالكا للعبد حالة العتق فلقوله صلّى الله عليه وسلّم لا عتق لابن آدم فيما لا يملك.


(١) القاموس المحيط‍ فصل العين باب القاف ٢٦٢
(٢) الزيلعى ج ٣ ص ٦٧
(٣) الآية رقم ١١، ١٢، ١٣ من سورة البلد ..
(٤) رواه الشيخان