للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما اذا حصل له ظن فالواجب عليه أن يعمل بظنه ويستحب له

أن يقف يومين ليأخذ باليقين.

ثم فى هذه الصورة لا يخلو اما ان يقف يوما أو يومين.

فان وقف يوما واحدا فلا يخلو اما أن ينكشف له الخطأ أولا.

فأن لم ينكشف له الخطأ أجزأه، لأنه قد تحرى.

وان انكشف له الخطأ وهو أنه وقف الثامن وكان ظنه تاسعا فان علم ذلك يوم عرفة لزمه الاعادة، وان علم بعد مضيه فقد أجزأه وقوف الثامن على ما دل عليه كلام أبى طالب.

وأما اذا وقف يومين فهذا هو الاحتياط‍.

ولا أشكال فى أن الوقوف قد أجزأه لأنه قد وافق فى نفس الأمر يوم عرفة.

وأما اذا كان اللبس بين التاسع والعاشر فانه يتحرى.

ثم لا يخلو اما أن يحصل له ظن أولا.

فان لم يحصل له ظن فظاهر كلام الاصحاب أنه يقف يومين أيضا.

قال المهدى: ولكن هذا غير صحيح ولا أظنهم يقولون به.

فان قالوا، فهو سهو وغلط‍، لأنه لا وجه لوقوف يومين فى هذه الصورة رأسا، لكن الواجب عليه أن يقف فى هذا اليوم الذى وقع فيه اللبس هل هو تاسع أم عاشر، فان انكشف أنه تاسع أجزأه، وان انكشف أنه العاشر ولم يكن حصل له الظن قال المهدى فلم أقف فيه على نص.

والأقرب أنه يجزيه اذ لا يقف فيه الا لظن أو بناء منه على الأصل وهو مضى الأقل.

وأما اذا حصل له ظن عمل بظنه ومتى عمل بظنه أجزأه ما لم يتيقن الخطأ.

فان تيقن الخطأ من بعد أنه وقف العاشر فحكى فى الياقوتة عن البعض أنه قد أجزأه.

وقال البعض لا يجزيه.

[مذهب الإمامية]

جاء فى مستمسك العروة الوثقى (١):

أنه اذا شك فى مقدار ماله وأنه وصل الى حد الاستطاعة أو لا هل


(١) مستمسك العروة الوثقى ج ١٠ ص ٨٨، ص ٨٩ المسألة رقم ٢١ للسيد محسن الطباطبائى الحكيم طبع مطبعة النجف الطبعة الثانية سنة ١٣٨١ هـ‍.