للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لم يذهب لانه لو ذهب لما عاد وان قلع سن من ثغر ثم نبتت فهو على قولين أحدهما ترد الدية والثانى لا ترد.

[مذهب الحنابلة]

ذكر صاحب المحرر أنه لا تؤخذ دية فى عمد ولا خطأ لما يرجى عوده ولو عاد الذاهب فى المدة أو بعدها كنبات السن واللسان والظفر ورجوع الشم والصوت لم يضمن الا أن يعود ناقصا فى قدر أو صفة فيجب لنقصه حكومة. وعنه فى الظفر خاصة يجب مع عوده على صفته خمسة دنانير ومع عوده، أسود عشرة دنانير والاول أصح وترد دية ذلك ان كانت أخذت أو غرامة طرف الجانى ان كان قد اقتص منه ثم ان عاد طرف الجانى ردت الغرامة فان ذهب البصر ثم عاد لم تجب الدية لتبين أن لا ذهاب وان كان المجنى عليه قد أخذ الدية ردها لتبين أنه أخذها بغير حق وان عاد الشعر قبل أخذ الدية سقطت ديته وان عاد بعده أى بعد أخذ الدية ترد (١) للجانى وان جنى على لسانه فذهب كلامه أو ذوقه ثم عاد لم تجب الدية لاننا تبينا أنه لم يذهب ولو ذهب لم يعد وان كان قد قبض الدية ردها وان قطع لسانه فعاد لم تجب وان كان قد أخذها ردها قاله أبو بكر لا ما وجبت فيه الدية قد عاد فوجب رد الدية كالاسنان وسائر ما يعود، وان قطع لسانه فذهب كلامه ثم عاد اللسان دون الكلام لم يرد الدية لانه قد ذهب ما تجب الدية فيه بانفراده وان عاد كلامه دون لسانه لم يردها أيضا لذلك (٢)، وان جنى عليه فذهب شمه ثم عاد قبل أخذ الدية سقطت وان كان بعد أخذها ردها لاننا تبينا أنه لم يكن ذهب (٣).

[مذهب الظاهرية]

ذكر صاحب المحلى أنه إذا جنى أحد على عبد أو أمة بمأمومة أو جائفة أو قطع عضو أو غير ذلك فما قل أو كثر من الجنايات فيقوم صحيحا ثم يقوم فى أصعب ما انتهت اليه حاله ويغرم ما بين القيمتين ولا ينتظر به صحة ولا تخفف أصلا لقوله تعالى: «وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ» (٤) وقوله تعالى: «فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ» (٥) فان برئ العبد أو الامة وصحا وزادت تلك الجنايات فى أثمانهما فمن رزق الله تعالى للسيد ولا رجوع للجانى من أجل ذلك بشئ مما غرم (٦).

[مذهب الزيدية]

الزيدية على أنه يحق استرداد الارش فقد جاء فى البحر الزخار أنه ان أبان شخص سنا لاخر فوداها ثم ردت فنبتت


(١) المحرر ج ٢ ص ١٢٩ وكشاف القناع مع منتهى الارادات ج ٤ ص ٢٠، ص ٢١ الطبعة السابقة.
(٢) المغنى والشرح الكبير لابن قدامة المقدسى ج ٩ ص ٦٠٤، ٦٠٥ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ٩ ص ٦٠٩ الطبعة السابقة.
(٤) الآية رقم ١٢٦ من سورة النحل.
(٥) الآية رقم ١٩٤ من سورة البقرة.
(٦) المحلى ج ٨ ص ١٥٤ الطبعة السابقة.