[حكمه التكليفى]
الاستلحاق حكمه الوجوب عند الصدق، والحرمة عند الكذب (١).
شروط صحة الاستلحاق
أو الاقرار بالنسب:
[مذهب الحنفية]
يشترط لصحته:
أولا: - أن يكون المقربه محتمل الثبوت.
لان الاقرار اخبار عن كائن، فاذا استحال كونه، فالاخبار يكون كذبا محضا، فمن أقر بغلام أنه ابنه، ومثله لا يلد مثله، لا يصح اقراره.
ثانيا: - أن لا يكون المقر بنسبه معروف النسب من غيره، فان كان لم يصح.
ثالثا: - تصديق المقر بنسبه اذا كان أهلا للتصديق، لان اقراره يتضمن ابطال يده، فلا تبطل الا برضاه.
بخلاف الصغير الذى لا يعبر عن نفسه لانه فى يد غيره فلا يشترط تصديقه.
ولو كان المقر له عبدا لغيره اشترط تصديق مولاه، لان الحق له.
ويضح تصديق المقر له بالنسب بعد موت المقر. لان النسب يبقى بعد الموت ويثبت به أحكام النسب بأسرها.
رابعا: - أن لا يكون فيه حمل النسب على الغير، سواء كذبه المقر نفسه أو صدقه لان اقرار الانسان حجة على نفسه لا على غيره والاقرار الذى فيه حمل نسب الغير على غيره اقرار على غيره.
لا على نفسه، فكان دعوى أو شهادة وكل ذلك لا يقبل الا بحجة.
وعلى هذا يجوز اقرار الرجل بخمسة نفر: الوالدين، والولد، والزوجة، والمولى.
ويجوز اقرار المرأة بأربعة نفر:
الوالدين، والزوج، والمولى، ولا يجوز بالولد، لانه ليس فى الاقرار بهؤلاء حمل نسب الغير على غيره.
خامسا: الا يصرح المقر فى اقراره بنسبه أنه من زنا، ولا يشترط صحة المقر لصحة اقراره بالنسب حتى يصح من الصحيح والمريض جميعا، لان المرض ليس بمانع لعينه، بل لتعلق حق الغير أو التهمة، وكل ذلك منعدم، كما لا يشترط ألا يسبق اقراره ما يناقضه فى الاقرار بالنسب المباشر.
ولا يصح الاقرار بالنسب مع الاكراه والهزل.
واذا صح الاقرار بالنسب المباشر ترتبت عليه جميع آثاره.
(١) حاشية البجيرمى على شرح المنهج ج ٣ ص ٨٣ وابن عابدين ج ٢ ص ٦٤٢، وفتح القدير ج ٣ ص ٢٦١