للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قطع به ومن لا يقتل به فلا يقطع به، فلا يقطع العبد بالعبد والرجل بالمرأة وبالعكس والذمى بالمسلم والعبد بالحر ولا عكس فيهما. ويقطع الجماعة:

بالواحد اذا اشتركوا بأن وضعوا السكين على اليد وتحاملوا عليها دفعة وأبانوها.

ولو تميز فعل الشركاء بأن قطع هذا من جانب وذلك من جانب آخر حتى التقت الحديدتان أو قطع أحدهما بعض اليد وأبانها الآخر فلا قصاص، ويلزم على كل منهما حكومة تليق بجنايته بحيث يبلغ المجموع دية يد. ولو جر اثنان حديدة جر المنشار ولم يتحاملا فى كل جرة وأبانوها فلا قصاص والحكومة كما قلنا (١).

وجاء فى الأم أنه لا قصاص على من لم تجب عليه الحدود وذلك من لم يحتلم من الرجال أو تحض من النساء أو يستكمل خمس عشرة سنة وكل مغلوب على عقله بأى وجه ما كانت الغلبة الا بالسكر فان القصاص والحدود على السكران كما هى على الصحيح (٢).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع: أنه يشترط‍ فى قصاص الأطراف ثلاثة شروط‍.

الشرط‍ الأول: امكان الاستيفاء بلا حيف لأن الحيف جور وظلم واذا لم يمكن القصاص الا به لم يجز فعله وأما الأمن من الحيف فشرط‍ لجواز الاستيفاء مع أنه فى نفس الأمر واجب اذ لا مانع منه لوجود شرطه وهو العدوان على من يكافئه عمدا مع المساواة فى الاسم والصحة والكمال لكن الاستيفاء غير ممكن لخوف العدوان على الجانى.

وفائدة ذلك أنه اذا قلنا انه شرط‍ للوجوب تعينت الدية اذا لم يوجد الشرط‍. وان قلنا أنه شرط‍ للاستيفاء دون الوجوب انبنى على أصل وهو أن الواجب ماذا فان قلنا القصاص عينا لم يجب بذلك شئ الا أن المجنى عليه اذا عفا يكون قد عفا عمن يحصل له ثوابه.

وان قلنا موجب العمد أحد الشيئين انتقل الوجوب الى الدية كغيره. وامكان الاستيفاء بلا حيف بأن يكون القطع من مفصل لأن المماثلة فى ذلك غير ممكنة ولا يؤمن أن يستوفى أكثر من الحق.

أو يكون القطع له حد ينتهى القطع اليه كمارن الأنف وهو ما لان منه - وهو الذى يجب فيه القصاص والدية دون القصبة، لأن لذلك حدا ينتهى اليه أشبه اليد. فان قطع القصبة - أى قصبة الأنف أو قطع من نصف كل من الساعد أو الكف أو الساق أو العضد أو الورك أو قطع يده من الكوع ثم تآكلت الى نصف الذراع فلا قصاص وله الدية، لخبر: أن رجلا ضرب رجلا على


(١) المرجع السابق ج ٢ ص ٢٥٣ نفس الطبعة.
(٢) الام ج ٦ ص ٤ كتاب الشعب.