للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذلك لأن صاحب هذا القول يرى أن الركعة كلها عمل والا فأن أبطأ فى السجدة الأولى حتى رجع للثانية لم تفسد عليه فان الرفع من الأولى بعض عمل والانحناء للثانية بعض عمل.

وان بطأ حتى رجع للسجود من الركعة الأولى آو أبطأ فى الركوع حتى رجع للأخرى فسدت آن فى ذلك أكثر من عملين وان سبقه الامام بعمل فقد خالفه فتفسد. عليه مثل أن يكون الامام فى الركوع والمأموم فى القراءة أو الامام فى الانحناء للسجود والمأموم فى التعظيم على حد الخلف ففى هذا القول ان كان رأسه فى السجود والمأموم قائم فسدت (١). واذا غلط‍ الامام فاراد منبه أن ينبهه كأن أراد تنبيهه بالتسبيح فغلط‍ الى غيره مثل بسم الله ففى فساد الصلاة المنبه قولان وان كان أصم فرماه بحصاة فسدت على الرامى وقيل لا لأنه فى اصلاحها وكذا ان تنحنح له وان لم يسمع الامام فمضى اليه المنبه فسدت على المنبه وحده. وقيل لا تفسد لأنه فى اصلاح الصلاة وان اتبعوه فى الغلط‍ بلا عمد ورجع ورجعوا صحت وان تعمدوا فسدت عليهم.

وليس على النساء تنبيه ان كان معهن رجل. غير محرم لهن وان نبهته امرأة ولو أجنبية بحضرة الرجال ففى فساد صلاتها خلف والصحيح أنها لا تفسد لأن ذلك أصلاح للصلاة ان لم ينبهه الرجال أو كانت هى ومحرمته فقط‍ ولم تنبهه المحرمة ولا تفسد أن نهته بالتحريك (٢).

هذا وان سها المصلى فى صلوات فلكل صلاة سجدتان وان سها ولم يسجد لم تفسد صلاته لكن منزلته خسيسة وقيل بوجوبها وهما أرغام للشيطان وقيل لجبر الخلل.

والسجدة تكون بعد التسليم مطلقا على المختار فان سجد قبل التسليم فسدت صلاته وقيل يجوز قبله (٣).

[ما يفسد صلاة الجمعة وما لا يفسدها]

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع: أنه يفسد الجمعة على العموم ما يفسد سائر الصلوات على ما تقدم ذكره ويفسدها على الخصوص أشياء منها خروج وقت الظهر فى خلال الصلاة عند عامة المشايخ رحمهم الله تعالى بناء على أن الجمعة فرض مؤقت يوقت الظهر فلا يجوز أداؤها فى وقت العصر وكذا يفسدها خروج الوقت بعد ما قعد قدر التشهد عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى.

وعند أبى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا تفسد ومن الافساد أيضا فوت الجماعة الجمعة قبل أن يقيد الامام الركعة بالسجدة بأن نفر الناس عنه عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما لا تفسد وأما فوتها بعد تقييد الركعة بالسجدة فلا تفسد عند أصحابنا الثلاثة.

وعند زفر تفسد (٤) ولو افتتح الامام الجمعة وخلفه قوم ونفروا منه وبقى الامام وحده فسدت صلاته ويستقبل الظهر لأن الجماعة شرط‍ انعقاد الجمعة ولم توجد ولو جاء قوم آخرون فوقفوا خلفه ثم نفر الأولون فأن الامام يمضى على صلاته لوجود الشرط‍ (٥).

ويكره للخطيب أن يتكلم فى حالة الخطبة ولو فعل لا تفسد الخطبة لأنها ليست بصلاة فلا


(١) شرح النيل ج ١ ص ٤٤٨
(٢) شرح النيل ج ١ ص ٤٧١
(٣) المرجع السابق ج ١ ص ٥٤٨
(٤) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لأبى بكر بن مسعود الكاسانى ج ١ ص ٢٦٩ الطبعة الأولى طبع مطبعة.
(٥) بدائع الصنائع ج ١ ص ٢٦٥ نفس الطبعة السابقة.