للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رضى الله عنه - أنه قال: قد يرفق الفقية بالقليل فيكفيه ويخرق الأخرق بالكثير فلا يكيفيه، ويستحب الاقتصار على المد والصاع لأن الرفق محبوب (١) فان أسبغ بما دون ذلك أجزأه لما روى أن النبى صلي الله عليه وسلم. توضأ بما لا يبل الثرى (٢).

[مذهب الحنابلة]

قال الحنابلة: يسن أن يغتسل بصاع وهو أربعة أمداد لما روى أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع فان اغتسل بدون صاع أجزأه ذلك «المد رطل وأوقيتان وسبعة أوقية مصرى وما وافقه فيكون الصاع خمسة أرطال مصرية تقريبا أو ما وافقها فى غير مصر» لأن الله تعالى أمر بالغسل.

ومن اغتسل فقد فعل ما أمر به ولم يكره لحديث عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبى صلى الله عليه وسلم من اناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك (٣).

وجاء فى المحرر (٤) - السنة ألا يغتسل بدون الصاع.

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم الظاهرى: يكره الاكثار من الماء فى الغسل .. عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبى بكر - وكان تحت المنذر بن الزبير - قالت ان عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها أخبرتها أنها كانت تغتسل هى ورسول الله صلى الله عليه وسلم فى اناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك:

وقد جاءت آثار أنه عليه السلام توضأ بمكوك واغتسل بخمس مكاكى (٥)، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ من أناء فيه مد وربع، وكل هذا صحيح لا يختلف، وانما هو ما أجزأ فقط‍ (٦).

[مذهب الزيدية]

قال الزيدية: قدر - الاغتسال - بصاع للرجل، وبصاع ونصف للمرأة لما حدث به زيد بن على عن أبيه عن جده عن على عليهم السلام قال: كنا نؤمر فى الغسل للجنابة، للرجل بصاع، وللمرأة بصاع ونصف (٧).

[مذهب الإمامية]

قال الإمامية: يستحب أن يكن الغسل بصاع ولذا وجب حمل قول أبى جعفر عليه السلام فى صحيح زرارة أن من انفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع - على الاستحباب لا على الوجوب - ودليل اسحباب الغسل بصاع ما روى عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم. أنه يغتسل بصاع، واذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومد (٨).

[مذهب الإباضية]

قال الإباضية: فى حاشية الامام الشيخ عبد الله ابن سعيد على كتاب الايضاح: قال بعض العلماء لا يجزئ فى الوضوء أقل من المد ولا فى الغسل أقل من الصاع.


(١) نهاية المحتاج للرملى ج‍ ١ ص ٢١٢ الطبعة السابقة.
(٢) المهذب لأبى اسحاق الشيرازى ج‍ ١ ص ٣١ طبع مطبعة عيسى البابلى الحلبى وشركاه بمصر.
(٣) كشاف القناع ج‍ ١ ص ١٦١ الطبعة السابقة.
(٤) المحرر فى الفقه للامام مجد الدين أبى البركات ج‍ ١ ص ٢١ طبع مطبعة السنة المحمدية سنة ١٣٦٩ هـ‍.
(٥) المكوك - كتنور - طاسى يشرب به، ومكيال يسع صاعا ونصفا أو نصف رطل الى ثمان أو أكثر، والجمع مكاكيك ومكاكى .. ورد هذا فى ترتيب القاموس المحيط‍ ج‍ ٤ ص ٢٤٣ «مادة مكى».
(٦) المحلى لابن حزم ج‍ ٢ ص ٧٢ وما بعدها المسألة رقم ٢٠٨ الطبعة السابقة.
(٧) كتاب الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير لشرف الدين الحسين الصنعانى ج‍ ١ ص ٢٥٨ الطبعة الأولى سنة ١٣٤٧ هـ‍ طبع مطبعة السعادة بمصر.
(٨) جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام ج‍ ٣ ص ١١٩ الطبعة السابقة.