للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المغرب ثم أذن وصلى العشاء، ولأن القضاء على حسب الأداء وقد فاتتهم الصلوات بأذان فتقضى كذلك، وأما اذا فاتته صلوات فان أذن لكل واحدة فحسن وان أذن للأولى واقتصر على الاقامة للبواقى فهو جائز وقد اختلفت الروايات فى قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات التى فاتته يوم الخندق، فى بعضها أنه أمر بلالا فأذن وأقام لكل صلاة بعدها، وفى بعضها أنه اقتصر على الاقامة لكل صلاة، ولا شك أن الأخذ برواية الزيادة أولى خصوصا فى باب العبادات، وان فاتته صلاة الجمعة صلى الظهر بغير أذان ولا اقامة لأن الأذان والاقامة للصلاة التى تؤدى بجماعة مستحبة وأداء الظهر بجماعة يوم الجمعة مكروه فى المصر كذا روى عن على رضى الله عنه (١).

[مذهب المالكية]

قال المالكية: يكره الأذان للفائتة اذ ليس لها وقت معين محدود بل وقتها حال تذكرها (٢).

[مذهب الشافعية]

قال الشافعية: الأصح عندنا أنه مشروع لها - الفائتة الواحدة - وقال الأوزاعى واسحاق: لا يؤذن ودليلنا على أنه لا يشرع زيادة على أذان الأحاديث الصحيحة فى أنه لم يوال بين آذانين (٣).

[مذهب الحنابلة]

قال الحنابلة: لو قضى فوائت أذن للصلاة الأولى فقط‍ ثم أقام لكل صلاة، لما روى أبو عبيدة عن أبيه عن ابن مسعود رضى الله عنهم:

أن المشركين يوم الخندق شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء (٤).

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم الظاهرى: لا تجوز صلاة فريضة فى جماعة، اثنين فصاعدا، الا بأذان واقامة سواء كانت فى وقتها أو كانت مقضية لنوم عنها أو لنسيان (٥).

[مذهب الزيدية]

قال الزيدية: ان اجتمعت فوائت أذن للأولى وأقام لكل صلاة (٦).

[مذهب الإمامية]

قال الإمامية: قاضى الصلوات الخمس يؤذن لكل واحدة ويقيم مضافا لعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته، روى أن الصادق عليه السلام سئل عن الرجل اذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والاقامة قال: نعم، وقالوا يستحب الأذان والاقامة للفوائت من الخمس كما يستحب للحاضرة (٧).


(١) بدائع الصنائع ح‍ ١ ص ١٥٤.
(٢) الدردير ح‍ ١ ص ٨٥.
(٣) المجموع ح‍ ٣ ص ٨٥.
(٤) كشاف القناع ح‍ ١ ص ١٦٩.
(٥) المحلى ح‍ ٣ ص ١٢٢.
(٦) البحر الزخار ح‍ ١ ص ٢١٨.
(٧) جواهر الكلام ح‍ ٩ ص ٢٥.