للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقولان مشهوران قال صاحب الحاوى الجديد أنه حيض والقديم ليس بحيض.

واتفق الأصحاب على أن الصحيح أنه حيض فان قلنا ليس بحيض فهو دم فساد وهو حدث ينقض الوضوء .. فان لم يستمر فهو كالبول .. وان استمر فلها حكم الاستحاضة المستمرة (١).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى الشرح الكبير على متن المقنع من كتب الحنابلة: أن الحامل لا تحيض فان رأت دما فهو فساد … لأنه زمن لا ترى الدم فيه غالبا فلم يكن ما تراه حيضا كالآيسة قال أحمد: انما يعرف النساء الحمل بانقطاع الدم وقال الليث ما تراه من الدم حيض اذا أمكن لأنه دم صادف العادة فكان حيضا كغير الحامل (٢).

[مذهب الظاهرية]

يقول ابن حزم وكل ما رأته الحامل ما لم تضع آخر ولد فى بطنها فليس حيضا ولا نفاسا ولا يمنع من شئ (٣).

[مذهب الزيدية]

وينص الزيدية على أن الدم الذى تراه المرأة حالة الحمل لا يكون حيضا بل انه يعتبر من قبيل دم الاستحاضة لاعتدادها بالوضع دونه واستبرائها لقول على عليه السلام: «رفع الحيض عن الحامل» (٤).

[مذهب الإمامية]

جاء فى مفتاح الكرامة (٥) أن الحيض يجامع الحمل على الاقوى وهذا أحد الاقوال فى المسألة وقد أطلق من دون فرق بين ما اذا استبان الحمل أم لا سواء تأخر عن عادتها عشرين يوما أم لا وهناك قول مؤداه أن المتأخر عن عادتها عشرين يوما يعتبر دم استحاضة .. ولو رأت الدم قبل الولادة بعدد أيام الحيض وتخلل النقاء عشرة فالأول حيض وما مع الولد نفاس .. والمانعون يقولون أنه استحاضة .. «فان تخلل أقل من عشرة فالأول استحاضة - أى أنه اذا نزل عليها الدم قبل الولادة ثم تخلل ذلك نقاء لمدة تقل عن عشرة أيام ثم ولدت فان الدم الذى نزل أولا هو دم استحاضة» وقال فى النهاية ولو ولدت قبل عشرة أيام فالأقرب أنه استحاضة لعدم تخلل طهر كامل بينه وبين النفاس مع احتمال كونه حيضا لتقدم طهر كامل عليه ونقصان الطهر انما يؤثر فيما بعده لا فيما قبله وهنا لم يؤثر فيما بعده لأن ما بعد الولد نفاس اجماعا فأولى أن لا يؤثر فيما قبله (٦).

[مذهب الإباضية]

معرفة الاستحاضة يكون بالزمان وزوال الحال والمعاينة أما المعاينة التى يحكم معها بأن الدم لعلة واستحاضة فمعاينة الدم الذى


(١) المجموع ج‍ ٢ ص ٣٨٤.
(٢) الشرح الكبير والمغنى ج‍ ١ ص ٣١٩، ٣٢٠.
(٣) المحلى ج‍ ٢ ص ١٩٠.
(٤) البحر الزخار ج‍ ١ ص ١٣٤ والمنتزع المختار ج‍ ١ ص ١٥٢.
(٥) ج‍ ١ ص ٣٤٠، ص ٣٤١.
(٦) مفتاح الكرامة ج‍ ١ ص ٤٠٠، ٤٠١ الطبعة السابقة.