للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معنى ان للمقترض ان يرد العين او ان يرد المثل، ولو طلب المقرض العين لم يجبر المقترض على ان يدفعها. وتظهر الفائدة فيما اذا اقرضه عينا قيمية فعلى القول بأنه جائز من طرف المقترض يجوز للمقترض ان يردها بعينها ويجبر المقرض على القبول، وأما فى المثلى فلا تظهر فائدة عند التأمل (١) ثم انه فى المسالك قال: ان الحكم فى المسئلة مبنى على الخلاف السابق، فان قلنا ان المقترض لا يملك القرض الا بالتصرف بأى معنى اعتبرناه فانه على ذلك يجوز للمقرض ان يرجع فى العين قبل التصرف لانها ملكه. وان قلنا ان للمقترض يملك القرض بالقبض .. فهل يمكن القول بذلك؟ ظاهر القواعد: العدم، لأنه جعل هذه المسئلة مفرعة على تلك، فاذا استقرض انسان من ينعتق عليه فانه ينعتق عليه بالقبض عندنا كما فى التذكرة ومن قال بأن الملك فى القرض بالتصرف فانه ينعتق عنده بالتصرف (٢).

[تعليق القرض على شرط‍]

[مذهب الحنفية]

جاء فى المبسوط‍ أن اشتراط‍ ايفاء بدل له حمل ومؤنة فى مكان آخر فيه تفصيل وان كان بطريق الاستقراض فهذا قرض جر منفعة وهو اسقاط‍ خطر الطريق عن نفسه ومؤنة الحمل وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قرض جر منفعة وسماه ربا، وروى عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنهما قالت أعطانى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أحدا وخمسين وسقا من تمر خيبر وعشرين وسقا من شعير فقال لى عاصم بن عدى أعطيك تمرا هنا وآخذ تمرك بخيبر فقالت لا حتى أسأل عن ذلك فسألت عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فنهانى عنه وقال: كيف بالضمان فيما بين ذلك وبه نأخذ وعن محمد بن سيرين قال أقرض عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أبى بن كعب رضى الله تعالى عنه عشرة آلاف درهم وكانت لابى رضى الله تعالى عنه نخل بعجل، فأهدى أبى بن كعب رضى الله تعالى عنه رطبا لعمر فرده عليه فلقيه أبى فقال أظننت انى اهديت اليك لاجل مالك ابعث الى مالك فخذه فقال عمر رضى الله تعالى عنه لابى رد علينا هديتنا وبه نأخذ لأن عمر رضى الله تعالى عنه انما رد الهدية مع انه كان يقبل الهدايا لأنه ظن أنه أهدى اليه لاجل ماله فكان ذلك منفعة القرض فلما أعلمه أبى رضى الله تعالى عنه انه ما أهدى اليه لاجل ما له قبل الهدية منه وهذا هو الاصل ولهذا قلنا ان المنفعة اذا كانت مشروطة فى الاقراض فهو قرض جر منفعة وان لم يكن مشروطة فلا بأس به، حتى لو رد المستقرض أجود مما قبضه، فان كان


(١) مفتاح الكرامة شرح قواعد العلامة السيد محمد بن محمد الحسينى العاملى ج ٥ ص ٥٢ الطبعة السابقة
(٢) والمرجع السابق ج ٥ ص ٥١ الطبعة السابقة.