للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذلك عن شرط‍ لم يحل لانه منفعة القرض، وان لم يكن ذلك عن شرط‍ فلا بأس به لانه أحسن فى قضاء الدين وهو مندوب اليه، بيانه فى حديث عطاء رضى الله تعالى عنه قال:

استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل دراهم فقضاه وارجح له فقالوا أرجحت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا كذلك نزن. فاذا جاز الرجحان له من غير شرط‍ فكذلك صفة الجودة قالوا وانما يحل ذلك عند عدم الشرط‍ اذا لم يكن فيه عرف ظاهر، اما اذا كان يعرف أنه فعل ذلك لاجل القرض فالتحرز عنه أولى، لان المعروف كالمشروط‍ (١) وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما انه كان يأخذ الورق بمكة على ان يكتب لهم الى الكوفة بها، وتأويل هذا عندنا انه كان عن غير الشرط‍ فأما اذا كان مشروطا فذلك مكروه والسفاتج التى تتعامله الناس على هذا ان أقرضه بغير شرط‍ وكتب له سفتجة بذلك فلا بأس به، وان شرط‍ فى القرض ذلك فهو مكروه لانه يسقط‍ بذلك خطر الطريق عن نفسه فهو قرض جر منفعة (٢). ولو أجله عند الاقراض مدة معلومة أو بعد الاقراض لا يثبت الأجل وله ان يطالبه به فى الحال لان المقرض متبرع فلو لزم الأجل فيه لصار التبرع ملزم المتبرع شيئا - وهو الكف عن المطالبة الى مضى الاجل - وذلك يناقض موضوع التبرع وشرط‍ ما يناقض موضوع العقد به لا يصح وكذلك الحاقه به لا يصح، فلهذا لا يلزم الاجل فيه وان ذكر بعد العقد ولان القرض بمنزلة العارية والتوقيت فى العارية لا يلزم حتى ان المعير وان وقته سنة فله أن يسترده من ساعته فكذلك الاجل فى القرض (٣).

وذكر صاحب منحة الخالق على البحر الرائق نقلا عن الذخيرة أن مذهب محمد بن سلمة امام بلخ أنه ان كان لرجل سلع وكان اذا استقرض انسان منه شيئا كان يبيعه أولا سلعة بنمن غال ثم نفد منه بعض الدنانير الى تمام حاجته وكثير من مشايخ بلخ كانوا يكرهون ذلك وكانوا يقولون: هذا قرض جر منفعة، ومن المشايخ من قال: ان كانا فى مجلس واحد كره والا لا بأس به وكان الشيخ الامام شمس الائمة الحلوانى يفتى بقول الخصاف ومحمد ابن سلمة ويقول: هذا ما ليس بقرض جر منفعة، هذا بيع جر منفعة وهى القرض (٤).

وجاء فى الفتاوى الهندية: أنه اذا اقرض رجل رجلا دراهم أو دنانير ليشترى المستقرض من المقرض متاعا بثمن غال فهو مكروه وان لم يكن شراء المتاع مشروطا فى القرض ولكن المستقرض اشترى من المقرض بعد القرض بثمن غال فعلى قول الكرخى لا بأس به وذكر الخصاف فى كتابه وقال ما أحب له ذلك وذكر شمس الائمة الحلوانى رحمه الله تعالى


(١) المبسوط‍ كتاب المبسوط‍ لشمس الدين السرفى ج ١٤ ص ٣٥ الطبعة الأولى طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٢٢ هـ‍ طبع الساسى
(٢) المرجع السابق ج ١٤ ص ٣٧ الطبعة السابقة
(٣) المبسوط‍ لشمس الدين السرفى ج ١٤ ص ٣٣، ص ٣٤ الطبعة السابقة
(٤) منحة الخالق على البحر الرائق للسيد محمد أمين الشهير بابن عابدين ج ٦ ص ١٣٤ ص ١٣٥ فى كتاب على هامش البحر الرائق كنز الدقائق للامام الشيخ زين الدين الشهير بابن نجيم وبهامشه حواشى منحة الخالق لابن عابدين الطبعة الأولى طبع المطبعة العلمية بمصر سنة ١٣١٠ هـ‍