للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يغرمه صاحبها على إخراجها من السجل فقط. (١)

[مذهب الشافعية]

لو أمسك شخص إنسانا ولو للقتل فقتله آخر فالقصاص على القاتل فقط دون الممسك وذلك لما روى ابن عمر أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أمسك الرجلُ الرجلّ وقتله الآخر يقتل الذي قتل، ويحبس الذي أمسك" (٢). ولأن المباشرة أقوى من الشرطة وهو الإمساك - لأنه أي الإمساك لا يؤثر في الهلاك ولا يحصِّله بل يحصل التلف بغيره ويتوقف تأثير ذلك الغير عليه ولأن فعل المباشر يقطع أثر فعل الممسك لكن على الممسك الإثم والتعزير، لأنه فعل معصية لا حَدَّ فيها ولا كفارة.

وهذا كله إذا كان القاتل أهلا للضمان. أما إن كان القاتل غير أهل لذلك أو منع مانع من تعلق القصاص به كأن كان القاتل مجنونا هائجا أو سبعا ضاريا أو حية فلا أثر له في قطع فعل الممسك. لأن القاتل حينئذ يعتبر كالآلة في يد الممسك، فيتعلق القصاص بالممسك، لأنه يعد قاتله عرفا، ولأن المباشرة هنا غير مستقلة لوجود الإمساك معها. (٣)

فإن كان المجنون هادئا أو كل من السبع والحية غير ضارٍ فلا قصاص على الممسك ولا دية ولا كفارة ويضمن المجنون في ماله ويُهدَر المقتول عند قتل الحية أو السبع له لأن عدم الضراوة في واحد من المذكورين لا يجعله كالآلة في يد الممسك.

وهذا إذا كان المقتول حرا. أما إذا كان عبدا وأمسكه شخص ليقتله آخر فإن الممسك للعبد يضمنه حينئذ إذا مات بسبب إمساكه له. إلا أن استقرار الضمان في النهاية يكون على من باشر القتل. فيطالبه به الممسك إذا دفعه من ماله (٤).

ولو أمسك شخص شخصا وحبسه ومنعه الطعامَ والشرابَ أو أحَدَهما مدة يموت مثله فيها غالبا من الجوع أو العطش ومات فعلا فإنه يجب القصاص على الحابس. لظهور قصد الإهلاك به فيكون قتلا عمدا. وتختلف المدة باختلاف الممسك المحبوس قوة وضعفا والزمان حرا وبردا، ففقد الماء في الحر ليس كفقده في البرد. (٥)

وإن أمسك شخصًا وكتفه وطرحه في أرض مَسْبَعة - أي كثيرة السباع - أو طرحه بين يدى سبع فقتله لم يجب القصاص، سواء كان المقتول كبيرا أم صغيرا، لأنه لم يلجئه إلى قتله وإنما قتله السبع باختياره، فصار لمن أمسكه على من يقتله فقتله؛ ولأن السبع ينفُر بطبعه من الآدمى في الموضع المتسع فجعل إغراؤه له كالعدم" نعم إن كان السبع المغرى ضاريا شديد العدّوِ ولا يتأتى الهرب منه


(١) الشرح الكبير للدردير على مختصر خليل مع حاشية الدسوقى جـ ٢ ص ١١٣ الطبعة الأولى، بمطبعة السعادة سنة ٣٢٩.
(٢) الحديث رواه الدارقطنى. وأخرجه من طريق الثورى عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر وأخرجه أيضا البيهقى ورجح إرساله (انظر نيل الأوطار جـ ٧ ص ٢٢ - ٢٣) الطبعة السابقة.
(٣) أسنى المطالب شرح روض الطالب للأنصارى بحاشية الرملى الكبير جـ ٤ ص ٦٠٤، الطبعة الأولى، بالمطبعة الميمنية سنة ١٣١٢.
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين محمد الرملى بحاشية الشبراملسى جـ ٧ ص ١١، طبع المطبعة الأميرية.
(٤) أسنى المطالب شرح روض الطالب السابق ص ٦.
(٥) أسنى المطالب شرح روض الطالب جـ ٤ ص ٤.