للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحده وأما الممسك فإنه يعاقب أشد العقوبة بالضرب وغيره، ويحبس سنة.

وقيل: يحبس باجتهاد القاضي، وقيل: يجلد مائة فقط (١).

ومن طرح إنسانا معصوم الدم في نهر وهو لا يحسن العوم في نفس الأمر على وجه العداوة والقتل فإنه يقتل به ولا قسامة خلافا لابن الحاجب. وسواء علم الطارح أن المطروح يحسن العوم أم لا.

وإن لم يكن الطرح عداوة بل كان على وجه اللعب وشبهه وهو لا يحسن العوم، أو كان يحسنه سواء كان على وجه العداوة أو اللعب فلا يقتل به.

وله عليه دية مخففة لا مغلظة (٢).

ولو ألقى شخص شخصا للسبع ونحوه فقتله فإن الملقى يقتل به بلا خلاف (٣).

وأن اتخذ شخص كلبا عرف عنه العَقْر بقِصِد قتل شخص معيّن وقتله فعلا فإنه يقتص ممن أمسكه لذلك. سواء تقدم له إنذار عن اتخاذه هذا الكلب من حاكم أو غيره أم لا أما إن قتل الكلب شخصا آخر غير المعيّن فلا قصاص على ممسكه وإنما تجب الدية فقط وكذلك تجب الدية إن اتخذ الكلب بقصد قتل غير معين وقتل شخصا، سواء تقدم له فيه إنذار أم لا وأما إذا اتخذه ولم يقصد بذلك ضرر أحد فقتل إنسانا فإن كان اتخذه لوجه جائز كدفع سبع أو حيوان صائل فلا شئ عليه إن لم يتقدم له فيه إنذار فإن تقدم له فيه إنذار قبل القتل ضمن الدية. وإن أمسكه واتخذه لا لوجه جائز ضمن ما أتلف سواء تقدم له فيه إنذار أم لا حيث عرف أنه عقور وإلا لم يضمن لأن فعله حينئذ كفعل العجماء. (٤)

ولا يختص ذلك بالكلب بل يشاركه فيه كل حيوان مؤذ أمسكه صاحبه واتخذه لذلك. (٥)

ومن يقام عليه حد الزنا أو القذف أو الشرب لا يُمسك حال إقامة الحد عليه ولا يربط ولا تشد يداه إلا أن يضطرب المضروب اضطرابا يجعل الضرب لا يصل إلى موضعه فيربط أو يُشد حينئذ ولا يجوز التعزير بأخذ مال المعزّر إجماعا. إلا أن يكون المال ثمنًا لما باعه مغشوشا فيجوز حينئذ أخذه والتصدق به جبرا (٦).

وإن أمسك شخص وثيقة بمال أو بعفو عن دم من صاحبها فضاع الحق بسبب ذلك فإن الممسك لا يضمنه بلا خلاف. وهذا إذا كان شاهدُ الوثيقة لا يشهد إلا بها أو نسى الشاهد ما تشهد به ولا يذكر الواقعة إلا بالوثيقة.

ومحل ذلك كله إذا لم يكن لها سجل يتيسر إخراج نظيرها منه وإلا لم يضمن ممسكها إلا ما


(١) الشرح الكبير للدردير على مختصر خليل بحاشية الدسوقى ج ٤ ص ٢١٧ الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية سنة ١٣٢٤.
شرح الخرشى على مختصر خليل بحاشية العدوى جـ ٨ ص ٩ الطبعة الثانية بالمطبعة الأميرية سنة ١٣١٧.
(٢) شرح الخرشى السابق ص ٨.
(٣) شرح الخرشى السابق ص ١١.
(٤) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للدردير على مختصر خليل جـ ٤ ص ٢١٦.
(٥) شرح الخرشى بحاشية العدوى السابق جـ ٨ ص ٨.
(٦) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير السابق جـ ٤ ص ٣١٤ - ٣١٥.