للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولو طلبت طلقة بألف فطلق طلقة بمائة وقع بمائة لأنه قادر على الطلاق بغير عوض فكذا على بعضه.

وفى نهاية المحتاج (١): لو قال ان أعطيتنى عبدا ولم يصفه بصفة طلقت بعبد على أى صفة كان ولو مدبرا لوجود الاسم ولا يملكه لأن ما هنا للمعاوضة وهى لا يملك بها مجهول فوجب مهر المثل.

ولو طلبت طلقة بألف فطلق بألف أو لم يذكر الألف طلقت بالألف أو بمائة وقع بمائة لقدرته على الطلاق مجانا فبعوض وان قل أولى.

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع (٢) قال: جزء الطلقة كهى: لأن الطلاق لا يتبعض فذكر بعضه ذكر لجميعه فاذا قال أنت طالق نصف طلقة أو نصفى طلقة أو جزءا منها وان قل أو نصف طلقتين طلقت طلقة أو ثلثها ونحوه طلقت طلقة.

ثم قال: الخلع (٣) وهو فراق بعوض يأخذه الزوج من امرأته أو غيرها بألفاظ‍ مخصوصة ويصح الخلع من كل زوج يصح طلاقه وان يتوكل فيه مسلما كان أو ذميا بالغا أو مميزا يعقله رشيدا

أو سفيها حرا أو عبدا، لأن كل واحد منهم زوج يصح طلاقه فصح خلعه، ولأنه اذا ملك الطلاق بغير عوض فبالعوض أولى، وظاهره أنه لا يصح من غير الزوج أو وكيله.

وقال فى الاختيارات والتحقيق أنه يصح ممن يصح طلاقه بالملك أو الوكالة أو الولاية كالحاكم فى الشقاق … ويقبض الزوج عوضه ان كان مكلفا رشيدا.

ثم قال فى المغنى (٤): اذا خالع زوجته أو بارأها بعوض فانهما يتراجعان بما بينهما من الحقوق فان كان قبل الدخول فلها نصف المهر وان كانت قبضته كله ردت نصفه وان كانت مفوضة فلها المتعة.

واذا قالت بعنى عبدك هذا وطلقنى بألف ففعل صح وكان بيعا وخلعا بعوض واحد لأنهما عقدان يصح أفراد كل واحد منهما بعوض فصح جمعهما.

وان قالت له احدى زوجتيه طلقنى وضرتى بألف فطلقهما وقع الطلاق بائنا واستحق الألف على باذلته وحدها، لالتزامها له بالعقد، وان طلق الزوج احداهما لم يستحق شيئا، لأنها انما بذلت العوض فى طلاقهما، ولم يوجد.


(١) نهاية المحتاج ج ٦ ص ٤٠٦، ٤٠٧، ٤٠٨ الطبعة السابقة.
(٢) كشاف القناع ج ٣ ص ١٥٩.
(٣) المرجع السابق ج ٣ ص ١٢٧.
(٤) المغنى ج ٨ ص ١٧٩، ص ١٩٥ الطبعة السابقة.