للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المودع مدع نقل ملك المودع عنها، فلا يصدق الا ببينة، وقد أقر حينئذ فى مال غيره بما قد منع الله تعالى منه اذ يقول: «ولا تكسب كل نفس الا عليها» فهو ضامن.

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار (١) وهامشه: ان المالك ان عين للتصدق بالوديعة وقتا، نحو قوله: ان لم أعد اليك فى وقت كذا فتصدق بها على الفقراء، فلم يعد فى ذلك الوقت، جاز له أن يتصدق بها، ما لم يتيقن موته.

فان ثبت أن المودع كان ميتا فى ذلك الوقت لزم الوديع للورثة ضمانها.

وان التبس فلا ضمان، لأن الأصل الحياة وبراءة الذمة.

وان أتى بلفظ‍ يشمل التوكيل والايصاء كقوله: تصدق بها حيا كنت أو ميتا، فلا ضمان ان تصدق بها قبل الموت، وقبل المرض المخوف، أو التبس هل تصدق قبله أو بعده، أو تيقن أنها بعده، وهى تنفذ من الثلث أو أكثر، وأجاز الورثة، والا ضمن الزيادة على الثلث ان علم، أو قصر فى البحث، لا ان جهل، لأن الموصى غار له.

واذا أودع رجلان (٢) عند رجل وديعتين فتلفت احداهما، فادعى كل واحد من الرجلين أن الباقية وديعته، والتبس على الوديع من هى له.

وكذا اذا التبس عليه أى الرجلين أودعه استحقها من قامت بينته منهما فى الصورتين جميعا.

ثم اذا لم يكن لهما بينة كانت لمن حلف منهما على أنها له، ثم نصفان حيث بينا جميعا، أو حلفا جميعا، قال على: أو نكلا جميعا ولا يمين لهما على الوديعة، الا أن يدعى عليه أنه استهلكه عليه بدعوى اللبس كان له تحليفه على ذلك.

[مذهب الإمامية]

جاء فى شرائع الاسلام (٣): ان المودع ان كان غاصبا مزج ما غصبه بماله، ثم أودع الجميع، فان أمكن المستودع تمييز المالين رد عليه ماله، ومنع الآخر، وان لم يمكن تمييزهما وجب اعادتهما على الغاصب.


(١) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح وهامشه ج ٣ ص ٥١٥ طبع مطبعة حجازى بمصر سنة ١٣٥٧ هـ‍
(٢) المرجع السابق لأبى الحسن عبد الله ابن مفتاح ج ٣ ص ٥١٦، ص ٥١٧ الطبعة السابقة.
(٣) شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى الجعفرى للمحقق الحلى ج ١ ص ٢٢٨ الطبعة السابقة.