للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجاء فى الروضة البهية (١): ان المستودع اذا مزج الوديعة بماله أو بمال غيره، بحيث لا يتميز، سواء مزجها بأجود، أم بأدون، بل لو مزج احدى الوديعتين بالأخرى ضمنهما معا، وان كانا لواحد.

ومثله لو خلطها بمال لمالكها غير مودع عنده للتعدى فى الجميع.

وليرد الوديعة حيث يؤمر به أو يريده هو الى المالك أو وكيله المتناول وكالته مثل ذلك مخيرا فيهما، فان تعذر المالك أو وكيله، فالحاكم الشرعى عند الضرورة الى ردها لا بدونه، لأن الحاكم لا ولاية له على من له وكيل والمدعى بمنزلته.

وجاء فى مفتاح الكرامة (٢): أنه لو استودع من اثنين ثلاثة، ثم تلف واحد من غير تفريط‍ واشتبه، بخلاف ممتزج الأجزاء، أى وكذا الحكم لو استودع انسان من رجل دينارين مثلا، ومن آخر دينارا، ثم امتزجا اما بغير تفريط‍ منه أو باذن المالكين، ثم تلف واحد بغير تفريط‍، فانا ندفع الى صاحب الدينارين دينارا، لأن الآخر معترف له به، والدينار الآخر يقسم بينهما نصفين، وهذا هو المشهور كما فى الدروس والتنقيح وايضاح المنافع والمسالك والروضة والكفاية والرياض.

وفى جامع المقاصد نسبته الى الأكثر تارة والى الأصحاب أخرى.

وقد نسب الى الأصحاب فى الدروس والمسالك والروضة، ولم أجد فيه خلافا الا من المصنف فى التحرير، فانه قال: الأولى عندى قسمة التالف على رأس المالين فيعطى صاحب الدينارين دينارا وثلثا، وصاحب الدينار ثلثا دينار.

وقد مال الشهيدان والمحقق الثانى الى القرعة، لأنها مقتضى القواعد، لكنهم لم يجسروا على المخالفة.

ودليل المشهور خبر السكونى عن الصادق عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام فى رجل استودع رجلا دينارين، واستودعه آخر دينارا منهما، فقال: يعطى صاحب الدينارين دينارا، يقتسمان الدينار الباقى بينهما نصفين، والشهرة المعلومة والمستفيض نقلها تجبر ما هنالك من ضعف.

وقد قال الشهيد الثانى وصاحب الرياض يشكل هنا مع ضعف السند أن التالف غير محتمل كونه لهما بل من أحدهما خاصة، لامتناع الاشاعة


(١) الروضه البهيه شرح اللمعه الدمشقيه للجبل العاملى ج ١ ص ٣٨٧ طبع مطبعه دار الكتاب العربى بمصر سنة ١٣٧٩ هـ.
(٢) (من كتاب مفتاح الكرامة شرح قواعد العلامه للحسينى العاملى ج ٥ ص ٤٩٧، ص ٤٩٨ الطبعة السابقة.)