للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أنه كان معتمرا، فهذا على والحسين وأسماء رأوا أن يحل من عمرته ويهدى فى موضعه الذى كان فيه وهو قولنا (١).

[مذهب الزيدية]

لا يصح ذبح الهدى الا فى محله وهو منى، ان كان المحصر حاجا، ومكة ان كان معتمرا (٢).

[مذهب الإمامية]

المصدود يذبح هدى التحلل أو ينحره حيث وجد المانع، أما المحصر فيبعثه الى محله وهو منى، ان كان حاجا، ومكة ان كان معتمرا، واذا اجتمع الاحصار والصد على المكلف بأن يمرض ويصد بالعدو فله أن يتخير أخذ حكم ما شاء منهما، وأخذ الأخف من أحكامهما لصدق الوصفين الموجب للأخذ بالحكم سواء عرضا دفعة أم متعاقبين (٣).

[مذهب الإباضية]

المحصر بعدو يحل من عمرته أو حجته حيث أحصر عند الجمهور.

وقال أصحابنا: المحصر عن عمرة بعدو أو مرض يبعث هديه الى الحرم ان لم يصد فيه، ينحر فى يوم معلوم فيتحلل من احرامه اذا قضى ذلك اليوم، وان كان فى الحرم ذبحه حيث كان، وقال قوم: لا هدى على محصر بعدو، وان كان معه هدى فلينحره حيث أحل، وقيل: عليه هدى وينحره حيث أحل، وقيل لا ينحره الا فى الحرم (٤).

[التوقيت بالحرم]

اختلفت المذاهب على أقوال: فمنها ما وقت بالحرم فلا يذبح هدى المحصر الا فيه، ومنها ما وقت بالزمان فى أيام النحر مع التوقيت المكانى بالحرم، ومنها ما وقت بمكان الاحصار مع التفصيل بين هدى الحج وهدى العمرة فى كل ذلك.

[مذهب الحنفية]

يتوقت دم الاحصار بالحرم حتى لا يجوز ذبحه فى غيره ولا يتوقت بيوم النحر حتى جاز ذبحه فى أى وقت شاء وهذا عند أبى حنيفة.

وقال أبو يوسف ومحمد: يتوقت بالزمان وهو أيام النحر وبالمكان وهو الحرم، وهذا الخلاف فى المحصر بالحج، وأما دم المحصر بالعمرة فلا يتعين بالزمان بالاجماع لأن أفعال العمرة لا تتوقت فيه فكذا الهدى الذى يتحلل به منها، وجه قولهما أن هذا دم يتحلل به من احرام الحج فيختص بيوم النحر كالحلق فى الحج، وربما يعتبران بدم المتعة والقران، وله (أى لأبى حنيفة) قوله تعالى: «فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ» ذكره


(١) المحلى ج‍ ٧ ص ٢٠٥، ٢٠٧ الطبعة السابقة.
(٢) شرح الأزهار ج‍ ٢ ص ١٦٩ الطبعة السابقة.
(٣) الروضة البهية ج‍ ١ ص ٢١٣ وص ٢١٤ الطبعة السابقة.
(٤) شرح النيل ج‍ ٢ ص ٤٠٧ الطبعة السابقة.