للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أصحهما له ذلك اذا كان لغرسه أو بنائه استحقاق البقاء (١).

[مذهب الإمامية]

لو أعاره للغرس مدة معينة فله الرجوع قبل انقضائها مع الارش، وهو التفاوت بين كون الغروس قائمة الى نهاية المدة ومقلوعة قبل انقضائها (٢).

فاذا طالب المعير المستعير بقلع ما اذن له فى غراسه من غير أن يضمن له أرش النقصان وأبى ذلك المستعير لم يجبر عليه، لما روت عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم: «من بنى فى رباع قوم باذنهم فله قيمته (٣).

ولو رجع المعير بعد انقضاء المدة فله الزام المستعير بالقلع مجانا.

ولو رجع المعير قبل الغرس فلم يعلم المستعير حتى غرس جاز له القلع مجانا على أشكال وفى استحقاق الاجرة قبل القلع نظر.

ولو شرط‍ المعير على المستعير القلع، عند الرجوع مجانا وتسوية الحفر ألزم المستعير الوفاء ولا أرش له

وان شرط‍ القلع مجانا فقط‍ لم يكلف المستعير تسوية الحفر. ولو لم يشترط‍ المعير القلع فأراده المستعير فله ذلك.

وهل عليه التسوية؟ أشكال.

ولو اذن فى غرس شجرة بأرضه فانقلعت جاز أن يغرس غيرها استصحابا للاذن الأول.

وقيل: يفتقر الى اذن مستأنف وهو الاشبه (٤).

ولو تصرف المستعير بعد المدة كان غاصبا وعليه الاجرة فان كان قد غرس فعليه قلعه وعليه تسوية الحفر (٥): ونقص الأرض ويجوز للمعير الاستظلال بالشجر المذكور، وان كان ملكا لغيره، لأنه جالس فى ملكه كما لو جلس فى غيره من أملاكه فاتفق له التظلل بشجر غيره.

وكذا يجوز له الانتفاع بأرضه بكل ما لا يستلزم التصرف فى الشجر.

وليس للمستعير دخول الارض لغرض يتعلق بغير الشجر فيجوز له الدخول اليها لسقيه وحرثه وحراسته وغيرها، كما يجوز له الاستظلال بالشجر الذى غرسه وان استلزم التصرف فى الارض بغير الغرس، لقضاء العادة به (٦).

[مذهب الإباضية]

ان اذن المعير للمستعير أن يبنى ويسكن لأجل معين، ثم رجع فأخرجه قبل تمام الاجل


(١) البحر الزخار ج ٤ ص ١٢٩ والتاج المذهب ج ٣ ص ٢٥٧، ٢٥٨
(٢) قواعد الاحكام ص ١٩٢ وشرائع الاسلام ج ٢ ص ١٤٢
(٣) الخلاف فى الفقه ج ١ ص ٦٧٠ رقم ٩ مطبعة رنكين بطهران سنة ١٣٧٧ هـ‍
(٤) قواعد الاحكام ص ١٩٢ وشرائع الاسلام ج ٢ ص ١٤٢
(٥) تحرير الاحكام ص ٣٧٠
(٦) الروضة البهية ج ١ ص ٣٩٠، ٣٩١