للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رجالهم ولا تسبى ذراريهم الموجودون قبل النقض لأن العهد شملهم جميعا ودخلت فيهم الذرية والنقض انما وجد من رجالهم فتختص اباحة الدماء بهم، ومن الممكن أن ينفرد الرجل بالعهد والأمان دون ذريته وذريته دونه فجاز أن ينتقض العهد فيه دونهم والنقض انما وجد من الرجال البالغين دون الذرية فيجب أن يختص حكمه بهم قال أحمد قالت امرأة علقمة لما ارتد ان كان علقمه ارتد فأنا لم أرتد وقال الحسن فيمن نقض العهد ليس على الذرية شئ فأما من ولد فيهم بعد نقض العهد جاز استرقاقه لأنه لم يثبت له أمان بحال وسواء فيما ذكرنا أن الحقوا بدار الحرب أو أقاموا بدار الاسلام. فأما نساؤهم فمن لحقت منهم بدار الحرب طائفة أو وافقت زوجها فى نقض العهد جاز سبيها لأنها بالغة عاقلة نقضت العهد فأشبهت الرجل ومن لم تنقض العهد لم ينتقض عهدها بنقض زوجها (١).

حكم الوكالة بالنسبة للمرتد

اذا لحق بدار الحرب

جاء فى المغنى ان كل (٢) مسلم كافرا فيما يصح تصرفه فيه صح توكيله سواء كان ذميا أو مستأمنا أو حربيا أو مرتدا لأن العدالة غير مشترطة فيه وكذلك الدين كالبيع وان وكل مسلما فارتد لم تبطل الوكالة سواء لحق بدار الحرب أو أقام لأنه لا يصح تصرفه لنفسه فلم تبطل وكالته كما لو لم يلحق بدار الحرب ولأن الردة لا تمنع ابتداء وكالته فلم تمنع استدامتها كسائر الكفر وان ارتد الموكل لم تبطل فيما له التصرف فيه فأما الوكيل فى ماله فينبنى على تصرفه نقضه فان قلنا يصح تصرفه لم يبطل توكيله وان قلنا هو موقوف فوكالته موقوفة وان قلنا يبطل تصرفه بطل توكيله وان وكل فى حال ردته ففيه الوجوه الثلاثة أيضا.

الكفالة بالنسبة للمرتد

اذا لحق بدار الحرب

وجاء فى المغنى (٣):

اذا كانت الكفالة بالنفس مؤجلة فلم يلزم الكفيل باحضار المكفول قبل الأجل كالدين المؤجل فاذا حل الأجل فأحضره وسلمه برئ وان كان المكفول غائبا أو مرتدا لحق بدار الحرب لم يؤخذ الكفيل باحضاره بالحق حتى يمضى زمن يمكن للكفيل الى المكفول واحضاره.

[حكم المرتد وماله ونكاحه عند لحوقه]

جاء فى المغنى (٤) ان ارتداد الزوجين معا كارتداد أحدهما فى فسخ نكاحهما وعدم ميراث أحدهما من الآخر سواء لحقا بدار الحرب أو أقاما بدار الاسلام لانهما مرتدان فلم يتوراثا كما لو كانا فى دار الاسلام ولو ارتدا جميعا ولهما أولاد صغار لم يتبعوهم فى ردتهم


(١) المرجع السابق لابن قدامه المقدسى الشرح الكبير عليه فى كتاب ج‍ ١٠ ص ٥١٦، ٥١٧ الطبعة السابقة.
(٢) المغنى لابن قدامة المقدسى والشرح الكبير عليه للخرقى ج‍ ٥ ص ٢٤٥ وما بعدها طبع مطبعة المنار بمصر سنة ١٣٤٧ هـ‍ الطبعة الأولى.
(٣) كتاب المغنى والشرح الكبير عليه للخرقى فى كتاب ج‍ ٥ ص ٩٩ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق لابن قدامه المقدسى مع الشرح الكبير فى كتاب على المغنى ج‍ ٧ ص ١٧٧، ١٧٨ وما بعدهما طبع مطبعة المنار بمصر سنة ١٣٤٧ هـ‍ الطبعة الأولى.