للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النوع الثانى: المتخذ

من العسل والذرة والشعير وغيرها

[مذهب الحنفية]

يحل شرب نبيذ العسل والتين والشعير والذرة سواء أطبخ أم لا، اذا كان شربه بلا لهو وطرب، وما لم يسكر.

فان شرب للهو والطرب حرم.

واذا أسكر أى غلب على الظن أنه مسكر فهو حرام كذلك. لأن السكر حرام فى كل شراب، وهذا مذهب أبى حنيفة وأبى يوسف بالنسبة لحل شرب القدر غير المسكر.

وقال محمد: يحرم قليله وكثيره وعليه الفتوى لقوله عليه الصلاة والسّلام: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام «وقوله عليه الصلاة والصلام: ما أسكر كثيره فقليله حرام (١)».

[مذهب المالكية والشافعية والحنابلة]

يقرر فقهاء المذاهب الثلاثة أن نبيذ العسل والذرة والشعير حرام اذا كان مسكرا لأنهم يأخذون بالقاعدة العامة المستمدة من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم «كل مسكر خمر وكل خمر حرام (٢)».

فمتى كان الشراب مسكرا من أى نوع كان فهو حرام وحكمه حكم الخمر من كل الوجوه (٣). لقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه نزل تحريم الخمر وهى من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل (٤).

[مذهب الظاهرية]

يقول ابن حزم: كل شئ أسكر كثيره أحدا من الناس، فالنقطة منه فما فوقها الى أكثر المقادير خمر، حرام ملكه وبيعه وشربه واستعماله على كل أحد. وعصير العنب ونبيذ التين وشراب القمح وعصير كل ما سواها ونقيعه وشرابه طبخ كل ذلك أو لم يطبخ ذهب أكثره أو أقله سواء فى كل ما ذكرنا (٥).

روينا من طريق عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهرى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال:

كل شراب أسكر فهو حرام. والبتع من العسل.


(١) رد المحتار وحاشية ابن عابدين عليه ج‍ ٥ ص ٣٠٠، ص ٣١٢ الطبعة السابقة.
(٢) المقدمات الممهدات ج‍ ٢ ص ١٠ وبلغة السالك لأقرب المسالك ج‍ ١ ص ٨ الطبعة السابقة.
(٣) تحفة المحتاج ج‍ ٧ ص ٦٣٧.
(٤) المغنى لابن قدامة المقدسى ج‍ ١٠ ص ٣٢٧ الطبعة السابقة.
(٥) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج‍ ٧ ص ٤٧٨ الطبعة السابقة.