للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ينوى الثانى قبل اكمال تحلله من الأول، وهو الفراغ منه، لا مطلق التحلل، فيبطل الثانى ان كان الداخل حجا على العمرة قبل السعى لها ولو كان بعده وقبل التقصير وتعمد ذلك، فالمروى صحيحا عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام، أنه يبقى على حجة مفردة بمعنى بطلان التمتع وصيرورتها بالاحرام قبل اكمالها حجة مفردة، فيكملها ثم يعتمر بعدها عمرة مفردة (١).

[مذهب الإباضية]

قال الإباضية: لا يجوز أن يحرم الانسان بالحج ثم يردف عليه العمرة فيكون قارنا بعد كونه مفردا، أما أن يحرم بالعمرة ثم يردف عليها الحج فيكون قارنا بعد أن كان متمتعا. قال فى التاج: أجمع المسلمون أن لمن أهل بعمرة ادخال حج عليها ما لم يبتدئ الطواف (٢).

متى يكون التحلل من الاحرام

وكيف يتحلل

[مذهب الحنفية]

قال الحنفية: التحلل من الاحرام يكون بعد الذبح لقول الله تعالى: «ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ» (٣) مرتبا على الذبح.

وعن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق خذ (وأشار الى جانبه الأيمن ثم الأيسر) ثم جعل يعطيه الناس .. رواه مسلم وأبو داود وأحمد.

ويكون التحلل من الاحرام بالحلق أو التقصير، والحلق أحب لما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اللهم اغفر للمحلقين»

قالوا: يا رسول الله، والمقصرين.

قال: «اللهم اغفر للمحلقين».

قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين.

قال: «اللهم اغفر للمحلقين».

قالوا: وللمقصرين.

قال: «وللمقصرين» … متفق عليه.

ولأن المقصود قضاء التفث لما تلونا وهو بالحلق أتم فكان أولى (٤)، على تفصيل ينظر فى مصطلح «حلق».

[مذهب المالكية]

قال المالكية: وحل برمى جمرة العقبة كل شئ يحرم على المحرم غير نساء وصيد وكره له الطيب، وهذا هو التحلل الأصغر، فان طاف للافاضة سبعة أشواط‍ حل به ما بقى من نساء وصيد وطيب، وهذا هو التحلل الأكبر. فيجوز له وط‍ ء حليلته بمنى أيام التشريق ان حلق أو قصر قبل الافاضة أو بعدها، وقدم سعيه عقب القدوم، فان لم يقدمه عقبه أو كان لا قدوم عليه فلا يحل ما بقى الا بالسعى، فان وطئ أو اصطاد قبله فالدم (٥).


(١) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للجبعى العاملى ج‍ ١ ص ١٧٦، ١٧٧ الطبعة
(٢) كتاب شرح النيل وشفاء العليل ج‍ ٢ ص ٣٠٧، ٣٠٨ الطبعة السابقة.
(٣) سورة الحج: ٢٩.
(٤) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعى ج‍ ٢ ص ٣٢.
(٥) الشرح الصغير للدردير وحاشية الصاوى عليه ج‍ ١ ص ٢٦١ الطبعة السابقة.