للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الى أجل مجهول، لأن المكفول له ليس له وقت يستحق المطالبة فيه، فلو قال اذا قدم الحاج فأنا كفيل بزيد شهرا صح لجمعه تعليقا وتوقيتا، وكلاهما صحيح ويبرأ من كفل شهرا أو نحوه ان لم يطالبه مكفول له باحضاره فى الشهر ونحوه لأنه بمضيه لا يكون كفيلا وأما توقيت الضمان فالظاهر أنه لا يصح (١).

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار أن الكفالة تصح معلقة نحو ان يقول اذا جاء غد فقد كفلت لك بكذا فلا يصير كفيلا الا بعد مجئ الغد ولا يصح الرجوع قبل الغد لأن الشروط‍ لا يصح الرجوع فيها بعد ثبوت الحق.

وتصح مؤقتة فى كفيل الوجه وأما كفيل المال فلا يبرأ الا بتسليمه وفى الزهور لا فرق بين الكفالة بالوجه والمال. والكفالة المؤقتة نحو أن يقول ضمنت لك شهرا فيبرئ بتسليمه له مرة فى ذلك الشهر ولا يبرأ الا بخروج الوقت، ومتى خرج الشهر بطلت الكفالة (٢).

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية ان الكفالة تصح حالة ومؤجلة، أما الثانى فموضع وفاق، وأما الأول فأصح القولين لأن الحضور حق شرعى لا ينافيه الحلول.

وقيل لا تصح الا مؤجلة الى أجل معلوم لا يحتمل الزيادة والنقصان كغيره من الآجال المشترطة، ويبرأ الكفيل بتسليمه تسليما تاما بأن لا يكون هناك مانع مع تسلمه كمتغلب أو حبس ظالم وكونه فى مكان لا يتمكن من وضع يده عليه لقوة المكفول وضعف المكفول له وفى المكان المعين ان بيناه فى العقد وبلد العقد مع الاطلاق وعند الأجل أى بعده ان كانت مؤجلة أو فى الحلول متى شاء ان كانت حالة ونحو ذلك فاذا سلمه كذلك برئ فان امتنع سلمه الى الحاكم وبرئ أيضا (٣).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل أنه يزول الحميل من الحمالة ان جعلها مؤجلة الى وقت معين عند حصول الوقت المعين مثل أن يقول ان بينت مقدار الحق الى وقت كذا أو فرضته أو جئت ببيان على أن لك عليه كذا فأنا حميل لك عنه فان ثبت ذلك قبل الوقت أعطاه والا فلا، ومثل أن يقول ان جئتنى قبل وقت كذا للقبض أعطيتك عنه فان لم يجئ الا بعد الوقت فلا ضمان عليه، ومثل أن يقول ان ذهب المحمول


(١) منتهى الارادات للشيخ منصور بن يونس البهوتى ج ٢ ص ١١٦ الطبعة السابقة.
(٢) شرح الأزهار فى فقه الأئمة الأطهار لابى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ٤ ص ٢٦٣، ص ٢٦٤ طبع مطبعة حجازى سنة ١٣٥٧ هـ‍.
(٣) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج ١ ص ٣٦٩ طبع مطابع دار الكتاب العربى بمصر.