للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الحنابلة]

ومرتبة الأخوة فى الحضانة عندهم. ان لم توجد نساء مستحقات لها بعد الأب والجد أب الأب وان علا. وتثبت للأخ الشقيق ثم للأخ لأب. من العصبة. فاذا لم يكن عصبة تنتقل الحضانة لذوى الأرحام. وأولاهم بها أبو أم ثم أمهاته. فأخ لأم. لأنه له رحما وقرابة ويرث بالفرض وان استوى أخوان فأكثر فى حضانة من له دون سبع سنين قدم أحدهما بقرعة لعدم المرجح أما اذا بلغ المحضون سبع سنين عاقلا. خيره الحاكم بين أمه وأخيه العصبة عند عدم الأب والجد (١).

[مذهب الظاهرية]

ينظر للصغير أو الصغيرة بالأحوط‍ فى دينهما ثم دنياهما: فحيثما كانت الحياطة لهما. فى كلا الوجهين. وجبت هنالك عند الأب أو الأخ أو الأخت فان استووا فى صلاح الحال. فالأخ والأخت يأتيان بعد الأم والجدة والأب والجد فان لم يكن أحد من الأم أو الجدة أو الأب مأمونا فى دينه وكان للصغير أخ مأمون فى دينه أو أخت مأمونة فى دينها. فالمأمون أولى فان كان اثنان من الأخوة أو الأخوات مأمونين فى دينهما مستويين فى ذلك فان كان أحدهما أحوط‍ للصغير فى دنياه فهو أولى. وان كان أحدهما أحوط‍ فى دينه والآخر أحوط‍ فى دنياه فالحضانة لذى الدين لقوله تعالى:

«كُونُوا قَوّامِينَ بِالْقِسْطِ‍» وتفسير الأحوط‍ فى دنياه أن يكون أحدهم أشد رفاهية فى عيشه وملبسه. فهذا فيه احسان فواجب أن يراعى بعد الدين. لقوله تعالى «وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَبِذِي الْقُرْبى» فان استوى الأخوة والأخوات فى كل ذلك فان تراضوا فى أن يكون الصغير أو الصغيرة عند كل واحد منهم مدة فذلك لهم فان كان فى ذلك ضرر على الصغير أو الصغيرة فان كان تقدم كونه عند أحدهم لم يزل عن يده فان أبوا فالقرعة (٢)

[مذهب الزيدية]

مرتبة الأخ فى الحضانة بين العصبات ان عدم النساء اللاتى هن أحق بالحضانة هى بعد الأب والجد لأب وان علا، والأخ الشقيق أولى من الأخ لأب واذا لم يوجد عصبة محرم فالأخ لأم من ذوى الأرحام أولى من الجد أب الأم وأولى من الخال (٣).

[مذهب الإمامية]

ومرتبة الأخوة فى الحضانة عندهم الأم ثم الأب ثم الجد ثم الأخت ثم الأخ فان فقد الأبوان والجد. فالحضانة للأقارب الأقرب فالأقرب منهم الى الولد على المشهور لآية أولى الأرحام «وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ» (أى الأخ والأخت ومن يليهما) فان تعدد الأقرب (أو الاخوة) أقرع بينهم لما فى اشتراكهم من الاضرار بالولد. ولو اجتمع ذكر وأنثى ففى تقديم الأنثى قول


(١) كشاف القناع ح‍ ٣ ص ٣٢٦، ٣٣٠، ٣٣١ والروض المربع ح‍ ٢ ص ٣٢٨، ٣٢٩ والمغنى ج‍ ٩ ص ٣٠٩.
(٢) المحلى ح‍ ١٠ ص ٣٢٣، ٣٢٤، ٣٢٥.
(٣) شرح الازهار ح‍ ٢ ص ٥٢٦.