شراء شاة فاشترى شاتين ثم باع واحدة منهما.
وأجيب عنه بأنه محمول على أن عروة كان وكيلا مطلقا لرسول الله صلّى الله عليه وسلم بدليل أنه باع الشاة وسلمها.
وعلى القول بصحة تصرف الفضولى مع الوقف على الاجازة قيل أن الموقوف على الاجازة هو الصحة لا أنها ناجزة والموقوف الملك كما نقله النووى عن الأكثرين وحكاه عنه كل من العلائى والزركشى رحمهما الله تعالى فى قواعده.
وان نقل الرافعى رحمه الله تعالى عن الامام أن الصحة ناجزة والمتوقف على الاجازة هو الملك.
وأفاد الوالد رحمه الله تعالى أن الشيخين صرحا فى باب العدد بأن الموقوف الصحة،
وعند القائل بالجواز يمتنع التسليم بدون اذن المالك.
والمعتبر اجازة من يملك التصرف عند العقد فلو باع مال الطفل فبلغ وأجاز لم ينفذ.
ومحل الخلاف ما لم يحضر المالك، فلو باع غيره بحضرته وهو ساكت لم يصح قطعا كما فى المجموع.
ولو باع مال مورثه أو غيره أو أعتق رقيقه أو زوج أمته ظانا حياته وعدم اذن الغير له فبان ميتا أو آذنا له صح البيع وغيره. مع الحرمة فى الأظهر اعتبارا فى العقود بما فى نفس الأمر لعدم احتياجها الى نية فانتفى التلاعب وبفرض التلاعب - لا يضر لصحة نحو بيع الهازل والوقف هنا وقف تبين لا وقف صحة.
وانما لم يصح تزويج الخنثى وان بان واضحا ولا نكاح المشتبه عليه بمحرمه، ولو بانت أجنبية لوجود الشك فى حل المعقود عليه وهو يحتاط له فى النكاح ما لا يحتاط لولاية العاقد وان اشتركا فى الركنية.
وعلم مما تقرر من صحة بيع مال مورثه الخ عدم الاختصاص بظن الملك وان الضابط فقد ان الشرط كظن عدم القدرة على التسليم فبان بخلافه. وهذا مرادهم وان لم يصرحوا به (١).
[مذهب الحنابلة]
جاء فى كشاف القناع ان الفضولى لو اشترى لغيره بعين ماله شيئا بغير اذنه لم يصح الشراء ولو اجيز بعد.
(١) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج لشمس الدين محمد بن أبى العباس أحمد بن حمزه ابن شهاب الدين الرملى ج ٣ ص ٣٨٩ وما بعدها الى ص ٣٩٢ فى كتاب أسفله حاشية أبى الضياء نور الدين على بن على الشبراملسى على نهاية المحتاج وعلى هامشه حاشية أحمد بن عبد الرازق بن محمد المعروف بالمغربى الرشيدى على نهاية المحتاج طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى سنة ٢٣٥٧ هـ، سنة ١٩٣٨ م.