للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولم يكن عرف كانت معجلة كالتى فى البيع - ويلاحظ‍ أن الأجرة اذا كانت عينا لم تقبل التأجيل واذا كانت الأجرة دينا بدأ المؤجر بتسليم العين الى المستأجر (١) كما فى البيع.

(انظر مصطلح: بيع)

ووجه ما ذهب اليه الشافعية ان عقد الاجارة انما هو عقد معاوضة كعقد البيع المنفعة فيه كالمبيع فى البيع والأجر فيه كالثمن فاذا ما انعقد انعقد على المعاوضة بين البدلين فأفاد الملك فيهما كما فى البيع.

[مذهب الحنابلة]

جاء فى المغنى لابن قدامة ان الاجارة اذا تمت وكانت على مدة فان المستأجر يملك المنافع المعقود عليها الى تلك المدة ويكون حدوثها على ملكه وبهذا قال الشافعى وقال أبو حنيفة تحدث المنافع على ملك المؤجر ولا يملكها المستأجر بمجرد العقد واستدل لمذهب الحنابلة بأن الملك عبارة عن حكم يترتب عليه تصرف مخصوص وقد كانت هذه المنفعة المستقلة ملكا لمالك العين يتصرف فيها كتصرفه فى العين فلما أجرها صار المستأجر مالكا للتصرف فيها كما كان يملكه المؤجر فثبت أنها كانت ملكا لمالك العين ثم انتقلت الى المستأجر - وكذلك يملك المؤجر الأجرة بمجرد العقد اذا أطلق ولم يشترط‍ المستأجر أجلا كما يملك البائع الثمن بالبيع وقال مالك وأبو حنيفة لا يملكها بالعقد ولا يستحق المطالبة بها الا يوما فيوما أو اذا اشترط‍ تعجيلها وجه قولنا أن الأجر عوض أطلق ذكره فى عقد معاوضة فيستحق بمطلق العقد كالثمن والصداق وأما اذا كانت الاجارة على عمل فان الأجر يملك بالعقد أيضا ولكن لا يستحق تسليمه الا عند تسليم العمل قال ابن أبى موسى، من استؤجر لعمل معلوم استحق الأجر عند ايفاء العمل وان استؤجر فى كل يوم بأجر معلوم فله أجر كل يوم عند تمامه وقال أبو الخطاب الأجر يملك بالعقد ويستحق بالتسليم ويستقر بمضى المدة وانما توقف استحقاق تسليم الأجر على العمل لأنه عوض فلا يستحق الا مع تسليم المعوض كالثمن فى المبيع وهذا بخلاف الاجارة على الأعيان لأن تسليمها جرى مجرى تسليم منافعها ومتى كان العقد على منفعة فى الذمة لم يحصل تسليم المنفعة ولا ما يقوم مقامها فتوقف استحقاق تسليم الأجر على تسليم العمل (٢).

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم فى المحلى ان الاجارة عقد لازم الوفاء به واجب (٣) وهو عقد يقتضى مقابلة المنفعة بالأجر فكل ما عمل الأجير شيئا مما استؤجر عليه من العمل استحق من الأجر بقدر ما عمل فله طلب ذلك وأخذه وله تأخيره بغير شرط‍ حتى يتم عمله أو يتم منه جملة لأن الأجر انما هو على العمل فلكل جزء من العمل جزء من الأجر وكذلك كل ما استغل المستأجر الشئ الذى استأجره فعليه من الأجرة بقدر ذلك أيضا (٤).

[مذهب الزيدية]

ذهب الزيدية الى أن الأجر يملك بالعقد ولكنه يستقر بمضى المدة أو ما فى حكمها


(١) نهاية المحتاج ج‍ ٥ ص ٢٦٣، ٣٢٢.
(٢) المغنى ج‍ ٦ ص ١٣ وما بعدها.
(٣) ج‍ ٨ ص ١٨٥.
(٤) المحلى ج‍ ٨ مسألة ١٢٩٩.